Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب السلف فيما يؤكل، وشرط ذلك

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

13719 / 423 – (خ م ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قَدِمَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المدينة، وهم يُسْلِفُون في التمر العامَ والعامَيْنِ، فقال لهم: «مَنْ أسْلَفَ في تمر، ففي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أو وزْنٍ معلومٍ، إلى أجَلٍ معلوم» .

وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وابن ماجه.

وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العامَ والعامَين» ، وقال: «ووَزْنٍ معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال: «السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث».

13720 / 2281 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا – لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ – وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عِنْدَهُ؟» فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا – لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ – أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ». أخرجه ابن ماجه.

13721 / 424 – (خ د س ه – محمد بن أبي المجالد رحمه الله ): قال: اختلف عبد الله بن شَدَّادِ بن الهادِ، وأبو بُرْدَةَ في السَّلَف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفَى، فسألتُه، فقال: إنَّا كُنَّا نُسْلِفُ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر في الحِنْطَة والشَّعير، والزَّبيب والتمر، وسألتُ ابنَ أبْزَى، فقال مثل ذلك.

وهي رواية ابن ماجه و زاد بعد قوله ( والتمر ): ( عند قوم ما عندهم ). وقال: ( أبو برزة ) ولم يقل ( أبو بردة ).

وفي أخرى، فقال ابنُ أبي أوْفَى: إنَّا كنا نُسْلِفُ نَبِيطَ أهلِ الشَّام في الحنطة والشعير والزبيب في كيلٍ معلوم، إلى أجل معلوم، قلتُ: إلى مَنْ كانَ أصْلُهُ عِنْدَه؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قال: ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبْزى، فسألتُه، فقال: «كان أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – يُسْلِفُون على عهدرسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا نسألهم، ألَهُم حَرْثٌ، أم لا؟» هذه رواية البخاري.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وزاد فيها: «إلى قومٍ ما هو عندهم» .

وفي أخرى له قال: «غزونا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فكان يأتينا أنْبَاطٌ من أنباط الشام، فنُسْلِفُهم في البُرِّ والزبيب سِعْرًا معلومًا، وأجلاً معلومًا» ، فقيل له: ممَّنْ له ذلك؟ قال: «ما كُنَّا نسألهم» .

وأخرج النسائي الأولى والثانية، وزاد في الأولى «إلى قومٍ ما عندهم» .

13722 / 425 – (د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «من سَلَّفَ في طَعَامٍ، أو في شيءٍ، فلا يَصْرِفه إلى غيره قبل أن يقبِضَه»

أخرجه أبو داود إلا أن هذا لفظه: «مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رَزين. و لفظ ابن ماجه كلفظ أبي داود ( إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره ).

13723 / 426 – (خ) أبو البختري – رحمه الله -: قال: سألت ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل، فقال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع النَّخْلِ حتى يصلح، ونهى عن بيع الورِق نسَاءً بناجز. وسألت ابن عباس عن السَلَمِ في النخل، فقال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يُوزن.

وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى عن بيع الثمر حتى يصْلُحَ، ونهى عن الذهب بالورِق نَسَاءً بناجِزٍ، وسألتُ ابن عباس، فقال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم -…. وذكر الحديث –

قال: قلت: ما يُوزنُ؟ قال رجل عنده: حتى يُحْزَر.

13724 / 427 – (ط د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: إنَّ رجلاً أسلَفَ في نخل، فلم يُخْرِجْ في تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَهُ؟ ارْدُدْ عليه مَالَهُ» ، ثم قال: «لا تُسْلِفُوا في النخلِ حتى يبْدُوَ صلاحُه» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية ابن ماجه عَنِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ، قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ، فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

وأخرجه «الموطأ» موقوفاً عليه، قال: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ الرجلُ الرجلَ في الطعام الموصوف بِسعرٍ معلوم، إلى أجلٍ مُسمّى، ما لم يكن ذلك في زَرْع لَمْ يبدُ صلاحُهُ، أو تَمرٍ لم يبدُ صلاحُه، وأخرجه البخاري في ترجمة باب.

13725 / 428 – (ط) ابن عمر – رضي الله عنه – كان يقول: من أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشترطْ إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» .

13726 / ز – ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ»

رواه الدارقطني في السنن (2979).

13727 / 429 – (ط) مالك – رضي الله عنه – قال: «بلغني أنَّ عُمر سُئِلَ في رَجُلٍ أسلفَ طعامًا على أنْ يُعْطيَهُ إيَّاهُ في بَلَدٍ آخرَ، فكَرِهَ ذلك عُمَرُ»، وقال: «فأيْنَ كِراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» .

13728 / 430 – (ط) مالك – رضي الله عنه -: بلغه أن ابنَ مَسْعودٍ – رضي الله عنه – كان يَقُولُ: مَنْ أسُلَفَ سَلَفًا فلا يَشْتَرِطْ أفْضَلَ منه، وإن كانت قُبْضَةً من عَلَف فهو ربًا. أخرجه «الموطأ».

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top