26661 / 4835 – (ت د) أبو هريرة – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتهى أحدُكم إلى مجلس فلْيُسلِّم، فإن بَدَا له أن يجلسَ فليجلس، ثم إذا قام فليسلِّمْ، فليست الأولى بأحقَّ من الثانية». أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلِّم، فإذا أراد أن يقومَ فليسلِّم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة».
زاد رزين «ومن سَلَّم على قوم حين يقوم عنهم كان شريكهم فيما خاضوا فيه من الخير بعده» .
وفي أخرى «فإن خاضوا في خير كان شريكهم، وإن خاضوا في شر كان عليهم». هاتان الروايتان لم نجدهما في شيء من الأصول.
26662 / 12757 – عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “«حَقَّ عَلَى مَنْ قَامَ عَلَى جَمَاعَةٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَقَّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ “. فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَكَلَّمُ، فَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ»”.
قال الهيثميُّ: رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَزَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، وَقَدْ ضُعِّفَا، وَحُسِّنَ حَدِيثُهُمَا.