Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب الرهن وما يحل منه، ومتى يغلق

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14131 / 2641 – (خ د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): قال: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: يُرْكَبُ الرَّهن بنفقته، ويُشْرَبُ لبنُ الدَّرِّ إِذَا كان مرهوناً، وعلى الذي يَشرب ويَركب: النفقةُ» . هذه رواية البخاري.

وفي رواية الترمذي قال: «الظَّهْرُ يُركَبُ، إِذا كان مرهوناً، وَلَبنُ الدَّرِّ يُشْرَب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَركب ويَشرب نفقتُه». وهذه رواية ابن ماجه.

وفي رواية أبي داود قال: «لبنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بنفقته، إِذا كان مرهوناً، والظَّهْرُ يُركبُ بِنَفَقَتِهِ إِذا كان مَرهُوناً، وَعلى الذي يَركَبُ ويَحلِبُ: النفقة».

14132 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَا الْحَدِيثَ ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَرُدَّ ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا ، وَلَا تَبِيعُوا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، فَمَنِ اشْتَرَاهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ»

رواه الدارقطني في السنن (3072).

14133 / 2642 – ( هـ – أبو هريرة رضي الله عنه ) : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهنُ لمن رَهَنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ». أخرجه.

14134 / 2643 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَغْلَق الرهنُ» . أخرجه الموطأ .

قال مالك: تفسيره: أن يُرهن الرهن، وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ به، فيقول المرتهِن: إِن لم تأتني بحقي إلى أجلِ كذا فهو لي، أَو يقول له الراهن: هو لك إِن لم آتِكَ إِلى الأجل، قال مالك: وهو الذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلا يَصْلُح، فإن جاء صاحبُه بما فيه بعد الأجل فهو له.

14135 / 2804 – (خ ت س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «رهن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- دِرْعَهُ بشعير، ومشَيْتُ إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بخُبزِ شَعِيرٍ وإِهالةٍ سَنِخَةٍ، ولقد سمعتُه يقول: ما أصبح لآل محمدٍ صلى الله عليه وسلم إِلا صاعٌ، ولا أمسي، وإنهم لَتِسعَةُ أبيات». أَخرجه البخاري، والترمذي.

وفي رواية النسائي عن أنس: «أَنه مشى إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالةٍ سَنِخة، قال: ولقد رَهَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِرْعاً له عند يهودي بالمدينة، فأخذ منه شعيراً لأهله». و هي كرواية ابن ماجه.

وفي رواية أخرى له أشبه له بالأولى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مِرَارًا: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ ».

14136 / 2644 – (خ م س ه – عائشة رضي الله عنها ): قالت: «اشترى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من يهوديٍّ طعاماً بنَسيئةٍ، وأعطاه دِرْعاً له رَهناً».

وفي رواية: «اشترى طعاماً من يهوديٍّ إلى أجل، ورَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ من حديد» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. وابن ماجه الثانية، دون قوله ( من حديد ). وسيأتي بعد وله ألفاظ.

14137 / 6695 – عَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: “مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضَلَ بَعْدَ نَفَقَتِهَا، وَيُقْضَى ذَلِكَ لَهُ مِنَ حِينِهِ ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يُحْسَبَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي هِيَ عِنْدَهُ عِلْمُهُ وَنَفَقَتُهُ بِالْعَدْلِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَسَاتِيرُ.

14138 / 6695/1436 – عن سمرة رَضِيَ الله عَنْه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يقضي من ثمرها بما فَضُلَ عَنْ نَفَقَتِهَا فيقضي مِنْ ذَلِكَ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عِنْدَ عَمَلِهِ وَنَفَقَتِهِ بِالْعَدْلِ.

عزاه في المطالب (1436) لأبي يعلى.

وقال عقبه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 347): هذا إسناد ضعيف سليمان وابنه خبيب وجعفر بن سعد ذكرهم ابن حبان في الثقات وضعفهم.

14139 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ».

رواه الدارقطني في السنن (2916).

14140 / ز – عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ فَيُضِيعُ ، قَالَ: «إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ»

رواه الدارقطني في السنن (2913).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top