Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب الرجعة، ومراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16371 / 5785 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «طلَّق عبدُ يَزِيدَ – أبو رُكانة وإخْوَتِه – أُمَّ ركانةَ وإخوته، ونكح امرأة من مُزَينَةَ، فجاءت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرةُ – لشعرة أخذتَها من رأسها – ففرِّقْ بيني وبينه، فأخذتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّة، فدعا بِرُكانَةَ وإخوتِه، ثم قال لجُلَسَائه: أَتَرَوْنَ فلاناً يُشْبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلِّقْها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتَك أُمَّ رُكانَةَ، فقال: إني طلقتُها ثلاثاً يا رسول الله؟ قال: قد عَلِمْتُ، أرْجِعها، وتلا {يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَّتِهِنَّ} الطلاق: 1 » .

أخرجه أبو داود، وقال: «وحديث نافع بن عُجير وعبد الله بن يزيد بن ركانة- يعني الحديث الذي تقدَّم في الفرع الأول في الصريح من الفصل الأول من كتاب الطلاق عن أبيه عن جده أن رُكانة طلق امرأته ألبتة، فردها إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم» – أصح، لأنهم وَلدُ الرجل، وأهله أعلم به «أن ركانة إنما طلَّق امرأته ألبتة، فجعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدة».

16372 / 8946 – (د س هـ) عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – «أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم طلّق حفصة، ثم ارجعها» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

16373 / 7749 – عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طَلْقَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا.»

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16374 / 7750 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا».

قال الهيثمي : رواه البزار.

16375 / 7751 – وَرَوَى لَهُ أَبُو يَعْلَى: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ طَلَّقَ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا».

وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16376 / 7752 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَكِ إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً، ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي وَاللَّهِ لَإِنْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرَى لَا كَلَّمْتُكِ أَبَدًا.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ كَذَلِكَ رِجَالُ الْبَزَّارِ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (4153) لأبي يعلى.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 158): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.انتهى. وهو في صحيح ابن حبان (4276).

16377 / 7753 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَوَضَعَ التُّرَابَ 333/4 عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَهَا، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ رَحْمَةً لِعُمَرَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16378 / 7753/1653– عَنْ أَبي نُعامَةَ وَامْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا، أَنَّ كِنَانَةَ بن نفير كانت عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ مَا أَرَدْتَ؟ قَلت: الطلاق، قال: فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1653) لمسدد.

ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 154): حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ وامرأة من أهلنا أن كنانة بن ثور كانت عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ. فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: مَا أَرَدْت؟ قُلْتُ: الطلاق قال: نعم قال: فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top