Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب الديات في الأعضاء وغيرها.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

22421 / 7797 – (د س) عمران بن حصين رضي الله عنه «أنَّ غُلاماً لأُناس فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلام لأغنياءَ، فأتى أهْلهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ الله إِنَّا نَاس فقراءُ، فَلم يجعلْ عليه شيئاً» أخرجه أبو داود والنسائي.

22422 / 7798 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أن رجلاً وقع في أبٍ كان له في الجاهلية، فلطمه العباسُ، فجاء قومُه، فقالوا: لَنَلْطمنَّه، كما لطمه، فَلَبِسُوا السلاح، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَصَعِدَ المنبر، فقال: أيُّها الناس، أيّ أهل الأرض تعلمون أكرمَ على الله عز وجل؟ قالوا: أنت، قال: فإن العباسَ مني وأنا منه، لا تَسُبُّوا مَوتَانا فتُؤذوا أحياءنا، فجاء القوم فقالوا: يا رسولَ الله، نعوذ بالله من غضبك، فَاسْتَغْفِرْ لنا» أخرجه النسائي.

22423 / 2481 – (د س ت ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) : عن أبيه عن جده قال: «قضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَن مَن قُتِلَ خطأ، فَدِيَتُهُ من الإِبلِ مِائَةٌ: ثلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وثلاثونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّة، وعَشْرَةُ بني لَبونٍ ذَكَر» . أخرجه أَبو دَاود، والنسائي.

وابن ماجه وزاد: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ» . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ. فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ “.

وفي رواية الترمذي وابن ماجه عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قَتَلَ مُتَعَمِّداً، دُفِعَ إِلى أَولِياءِ المقتول، فَإِن شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِن شَاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهي ثلاثونَ حِقَّة، وثَلاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة، وما صالحُوا عليهِ فَهُو لهمْ، وذلك لتشدِيدُ العَقل». وزاد ابن ماجه بعد ( خلفة ) ( وذلك عقل العمد). (وهذا الحديث هو طرف من حديث يأتي بعد ).

22424 / 2482 – (ت د س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «في دية الخطَأِ: عِشْرُونَ جَذعة، وعِشرونَ بنتَ مَخاض، وعِشرون بنتَ لَبون، وعِشرون بني مخاضٍ ذكور» . قال أَبو داود: وهو قول عبد الله. أَخرجه الترمذي، وأَبُو داود، والنسائي. وابن ماجه و زاد : ( عشرون حقة ).

22425 / 2483 – (د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: «دِيَةُ شِبْهِ العمْدِ أَثلاثاً: ثلاث وثلاثونَ حِقة، وثلاثٌ وثلاثونَ جَذعَة، وأربَع وثلاثونَ ثَنيَّةٍ، إِلى بَازِلِ عَامِها، كُلَّهَا خَلِفَاتٌ» . وفي روايةٍ قال: «في الخطأ أَرباعاً: خَمسٌ وعشرون حِقة، وَخَمسٌ وعِشرونَ جذعة، وخَمسٌ وعِشرونَ بناتِ لبون، وخمس وعشرون بناتِ مَخَاض» . أخرجه أبو داود.

22426 / 2484 – (د) مجاهد بن جبر – رحمه الله -: قال: «قضى عمر رضي الله عنه في شبهِ العمد: ثلاثينَ حِقة، وثلاثينَ جذعة، وأَربعينَ خَلِفَة، ما بين ثَنِيةٍ إِلى بَازِل عامها» أَخرجه أَبو داود.

22427 / 2485 – (د) أبو عياض عمرو بن الأسود – رحمه الله -: «أَنَّ عُثمانَ بن عَفانٍ رضي الله عنه، وزيد بن ثابت كانا يَجْعَلان المُغلَّظَةَ أَربعينَ جذعة خَلِفة، وثلاثين حقة ، وثلاثين بنات لَبون، وفي الخطأ: ثلاثين حقة، وثلاثين بنات لبون وعشرين بني لَبُون ذَكَر، وعشرين بناتِ مخاض» أخرجه أبو داود، وقال: وعن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت «في الدِّيَةِ المُغَلَّظَةِ … فذكر مثله».

22428 / 2486 – () أبان – مولى عثمان: قال: «كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت – رضي الله عنهما – يَجْعَلان التَّغْلِيظَ بزيادة العَدَدِ، يُوصلانَها مائة وأربعين، الأربعون كُلُّها خَلِفات». أخرجه ….

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

22429 / 2487 – (س) عقبة بن أوس – رحمه الله -: عن رجل من أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال: «خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ فتح مكة، فقال: أَلا وإن قَتيلَ الخطأِ العَمْدِ – بالسَّوْطِ والعصا والحجر- مائةٌ من الإِبلِ، مِنْهَا أَربَعُونَ ثَنيَّة إِلى بازِل عامِها، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ» .

وفي أخرى: «أَلا وَإِنَّ كل قتيل الخطأ العمد – أو شِبه العمد – قتيل السَّوطِ والعَصا: مائةٌ من الإِبلِ، منها أربعونَ في بُطُونها أَولادُها» . أَخرجه النسائي.

22430 / 2488 – (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطب يومَ الفتح بمكة على دَرَجَةِ البيت، فقال في خطبته: فكبَّرَ ثَلاثاً، ثم قال: لا إِله إِلا الله وحدَه لا شريكَ له، صَدَقَ وَعْدَهُ، ونصرَ عبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحزابَ وحدَهُ: ألا إِنَّ كلَّ مَأثُرَةٍ كانت في الجَاهِليّة تُذْكَرُ وتُدْعى مِنْ دَمٍ، أوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَميَّ، إِلا مَا كانَ مِن سِقَايَةِ الحَاجِّ، وسِدَانَةِ البيتِ، ثم قال: أَلا إِنَّ دِيةَ الخَطأِ شِبْهِ العمد – ما كان بالسَّوْطِ والعصا-: مائة من الإِبلِ، مِنْهَا أَربَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» .

قَالَ أَبو داود: رواه القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورُوي عنه من طريق أخرى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود، والنسائي. وفي أخرى لأبي داود، قال: «عَقْلُ شِبهِ العَمدِ مُغَلَّظَةٌ مِثلُ عَقْلِ العمْدِ، ولا يُقْتَلُ صاحِبُهُ» .

زاد في روايةٍ: «وَذلك أنْ يَنْزُوَ الشيطانُ بَيْنَ الناسِ، فَتكونَ دِماء في عِمِيَّا في غير ضَغِينةٍ، ولا حَمْلِ سِلاح» . وقد اختُلِفَ فيه على أَحدِ رواتِهِ، فرواه تارة عن ابن عَمرو، وتارة عن ابن عُمر، وتَارة مُرسَلاً.

وفي أخرى للنسائي قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «قَتيلُ الخطأِ – شِبْهُ العمدِ – بالسوْط والعصا: مائةٌ مِنَ الإِبلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» . وله في أَخرى مرسلاً: «أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطَبَ يومَ الفتحِ … وذكر الحديث».

22431 / 2495 – (ط) سليمان بن يسار – رحمه الله-: قال: «إنَّ زَيدَ بنَ ثَابِت كانَ يقولُ في العينِ القائمةِ إِذا طُفِئَت: مِائَةُ دينار» . أَخرجه الموطأ.

22432 / 2496 – (د س) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه عن جده قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العَيْنِ القائمةِ السَّادَّةِ لِمَكانِها بِثُلثِ الدِّيَةِ» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي قال: قَضى في العين العَورَاء السادَّةِ لمكانها إذا طُمِسَتْ: بِثُلُثِ دِيَتِها … الحديث.

الأضْرَاس.

22433 / 2651 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ». أخرجه ابن ماجه.

22434 / 2497 – (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «في الأَسنانِ خَمسٌ خَمسٌ» . أخرجه أبو داود، والنسائي.

22435 / 2498 – (ط) أبو غطفان بن طريف المري – رحمه الله -: «بعثه مَروانِ إِلى ابْنِ عباس يسألُه: ماذا في الضِّرس؟ فقال ابن عباسٍ: فيه خَمْسٌ مِن الإِبل. قال: فردَّني مَرْوان إِلى ابْن عباس، وقال: أَتَجْعَلُ مُقَدَّم الفَم مِثلَ الأضراس؟ ! فقال ابن عباس: لو لم تَعتبر ذلك إِلا بالأصابع، عَقْلُهَا سواءٌ» . أَخرجه الموطأ.

22436 / 2499 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله-: قال: قضى عمر في الأَضْراس ببَعير بعير، وقضى معاويةُ في كلِّ ضِرسٍ بخمسة أبْعِرَةٍ، قال سعيد: «فَالدِّيَةُ تَنقصُ في قَضَاءِ عمر، وتَزيد في قضاءِ معَاويةِ، وَلَو كنتُ أنا جَعَلْتُها في كلِّ ضِرسٍ ثلاثةَ أبعِرَةٍ وثُلُثاً، فتلك الديةُ سواء» .

كَذا رأيت في كتاب رزين، والذي رأَيته في كتاب الموطأ «في كلِّ ضِرْسٍ بعيرين بعيرين».

الأصابع

22437 / 2500 – (د س ه – أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الأَصابِع سواء، عَشْرٌ عشر من الإِبل» .

وفي رواية قال: «الأصابع سواء، قلت: عَشْرٌ عشرٌ؟ قال: نعم» ، أخرجه أبو داود، والنسائي. و قال ابن ماجه ( الأصابع سواء ) ولم يزد .

22438 / 2501 – (د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ): عن أَبيه، عن جده: «أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في خُطبَتِهِ – وهو مُسنِدٌ ظَهرَهُ إلى الكعبة -: في الأصابع: عشر عشر» . أخرجه أَبو داود، والنسائي.

وابن ماجه ولفظه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ».

22439 / 2502 – (خ ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواءٌ – يعني الخِنْصرَ والإِبهام – في الدِّية» . أَخرجه البخاري، والترمذي، وأَبو داود، والنسائي. وابن ماجه وزاد ( البنصر ).

وفي روايةٍ للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دِيَّةُ أصابع اليدين والرِّجْلين سواء: عشرة من الإِبل لكلِّ إِصبعٍ» .

وفي أخرى للنسائي قال: «الأَصَابعُ عشر عشر».

الجراح

22440 / 2503 – (ت د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ): عن أبيه عن جده أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «في المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. و ابن ماجه و زاد ( من الإبل ).

وفي رواية النسائي قال: «لمَّا افْتَتَح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مكةَ، قال في خُطبتِهِ: المَوَاضِحُ خمس خمس».

الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

22441 / 2504 – (ط س) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: «أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لابن حزم في العقول: إِن في النفس مائة من الإِبلِّ، وفي الأَنفِ – إِذا أُوعِيَ جَذْعاً – الديةُ كاملة، وفي المأمُومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلُه، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرِّجْل خمسون، وفي كل إِصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي كلِّ سنٍّ خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس». أخرجه الموطأ.

وفي رواية النسائي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فَقُرِئَتْ على أهل اليمن، هذه نُسختها: من محمدٍ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كُلالٍ، ونُعيم بن عبد كلالٍ، والحارث بن عبد كلال قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ، ومَعَافِرَ وهَمْدَان:

أما بعد: وكان في كتابه: أَن من اعْتَبَطَ مُؤمناً قتْلاً عن بَيِّنةٍ، فإِنَّه قَوَدٌ، إِلا أن يرضى أولياءُ المقتول، فإِنَّ في النفس الدِّيَةَ، مائة من الإِبل، وفي الأَنف إِذا أُوعِبَ جَدْعُه الديةُ، وفي اللسان: الديةُ، وفي الشفتين: الدية، وفي البيضتين: الديةُ، وفي الذَّكَر: الدية، وفي الصُّلْب: الدية، وفي العينين: الديةُ، وفي الرِّجل الواحدة: نصفُ الدية، وفي المأمُومَةِ: ثلث الدية، وفي الجائفة: ثلثُ الدية، وفي المُنَقِّلةِ: خمس عشرة من الإبل، وفي كل إِصبع من أصابع اليد والرِّجل: عشر من الإِبل، وفي السن: خمس من الإِبل، وفي الموضحة: خمسٌ من الإِبل، وأن الرَّجُلَ يُقتَل بالمرأَة، وعلى أَهل الذهب: ألف دينار» .

وفي أخرى له مثله، وقال فيها: «وفي العين الواحدة: نصف الدية، وفي اليد الواحدة: نصف الدية، وفي الرِّجْل الواحدة: نصف الدية» .

وفي أُخرى عن ابن شهاب قال: قرأتُ كتاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم، حين بَعَثَهُ على نَجرانَ، وكان الكتاب عند أَبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا بيانٌ من الله ورسوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلَا الهَدْيَ وَلَا القَلائِدَ وَلَا آمِّينَ البَيْتَ الحرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ ورِضْواناً وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآنُ قَومٍ أَنْ صَدُّوكم عنِ المسجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقْوى وَلا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ والعُدوَانِ واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطيحَةُ وَمَا أَكلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ على النُّصُبِ وأن تَسْتَقْسِمُوا بِالأزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنِ اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَتي وَرَضِيتُ لَكُم الإِسْلَامَ دِيناً فَمَنْ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَسْألُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسمَ اللهِ عَلَيْهِ واتَّقُوا الله إِنَّ اللهَ سَريعُ الحِسَابِ} المائدة: 1 – 4 ثم كتب: هذا كتاب الجراح، في النفس: مائةُ من الإبل … وذكر نحوه».

وله في أخرى طرف من الحديث قال: «إِنه لما وجدوا الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم، الذي ذكروا: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبه لهم وجدوا فيه فيما هُنالك من الأصابع: عشراً عشراً».

22442 / 2505 – (د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ): عن أبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقوِّمُ دِيةَ الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أَو عَدْلَها من الورِقِ، ويقوِّمها على أَثمان الإبل، إذا غَلَتْ: رَفَعَ في قيمتها، وإذا هاجت رُخْصَاً: نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورِق: ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر: مائتي بقرة، ومن كان ديةُ عقله في الشاءِ: فألفا شاة، قال: وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: العَقْلُ مِيراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعَصَبَة، قال: وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأنفِ إِذا جُدِعَ: الدية كاملة، وإن جُدِعَتْ ثَندَوَتُهُ: فنصفُ العقل: خمسون من الإِبل، أَو عَدْلُها من الذهب أَو الورِق، أو مائة بقرة، أو ألفُ شاة، وفي اليد إِذا قطعت: نصفُ العقل، وفي الرِّجْل: نصف العقل، وفي المأمُومة: ثلثُ العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، أ وقيمتها من الذهب، أَو الورِق، أَو البقر أَو الشَّاءِ، والجائفَةُ مثل ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنّ، وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَن عَقْلَ المرأة بين عَصَبَتها مَنْ كانوا، لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فَعَقْلُها بين ورثتها، وهم يَقتلون قاتلهم، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارثٌ، فوارثه أَقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتلُ شيئاً» .

قال محمد بن راشد: هذا كله حدَّثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبيصلى الله عليه وسلم، هذه رواية أبي داود.

وأَخرجه النسائي إلى قوله: «فألفا شاة» ثم قال: «وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فَضَل فللعصبة، وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَعقِل عَلى المرأَة عَصَبتُها من كانوا، ولا يرثون منه شيئاً إِلا ما فضل عن ورثتها، فإن قُتلت فعَقْلُها على ورثتها، وهم يَقتُلون قاتِلها».

ووقع عند ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ» . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ. فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ “.

وفي رواية ثانية له قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا. وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا». وقد تقدم بعض هذا الحديث في أول الكتاب وزاد نسبته للترمذي.

22443 / 2506 – (د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواءٌ، والأسنان سواء، الثنيَّة والضِّرس سواء، هذه وهذه سواء» . وفي رواية قال: «الأسنان سواء، والأصابع سواء» . وفي أخرى قال: «جعلَ أصابعَ اليدين والرِّجْلين سواء» أَخرجه أَبو داود.

وفي رواية ذكرها رزين: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع كلُّها من اليد والرِّجل في اليد سواء، في كل واحدة: عشرة من الإبل، والأسنان كلها سواء، في كل واحدة: خمسة من الإِبل» .

واقتصر ابن ماجه في روايته على قوله ( الأسنان سواء، الثنية و الضرس سواء ).

22444 / 2507 – (د س) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في العين العَورَاءِ السَّادَّةِ لِمكَانِها إِذا طُمِستْ: بِثُلُث دِيتها، وفي اليَدِ الشَّلاءِ إِذا قُطِعت: بِثُلُث ديتها، وفي السِّنِّ السَّوداء، إِذا نُزِعَت: بثلث ديتها» أخرجه النسائي. وأَخرج أَبو داود حديث العين وحدها، وقد سبق ذِكْره في الفصل الثاني.

تقدم تخريجه في الحديث رقم (2496) .

22445 / 10769 – عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتَوْعَبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ»”.

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

22446 / 10769/1846– عَنْ أبى مجلز قال: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْه عَنْ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: قَضَى عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه فِيهَا بِالدِّيَةِ. فَقَالَ: إِيَّاكَ أَسْأَلُ، قَالَ: تَسْأَلُنِي وَهَذَا يُخْبِرُكَ أَنَّ عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه قَضَى بِذَلِكَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1846) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 196): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

22447 / 10769/1845– عن ابن الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا قَالَ سعيد: حتى وجد كِتَابًا عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ. قَالَ سَعِيدٌ: فَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1845) لإسحاق. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 196): قال – يعني اسحاق – : وأبنا محمد بن سلمة الجزري، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: {كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْعَلُ فِي الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا، وَفِي الْأُخْرَى سِتًّا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَوَجَدَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فيه: وفي الأصابع عشر عشر، فصيرها عُثْمَانُ عَشْرًا عَشْرًا} . رواه البيهقي في سننه قال: أبنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو العباس محمد ابن يعقوب، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان وعبد الوهاب، عن بجيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ {أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِخَمْسَةِ عَشَرَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِعَشْرٍ، وَفِي الْوُسْطَى بعشر، وفي التي تلي الْخِنْصَرُ بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ} . قَالَ إِسْحَاقُ: وأبنا عبد الوهاب الثقفي، سمعت بجيى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب يَقُولُ: {قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ، وَفِي الْوُسْطَى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الخنصرستاً، قَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ عمرو بْنِ حَزْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمفِيهِ: وَفِي كُلِّ إِصْبُعٍ عَشْرٌ. قَالَ سَعِيدٌ: فَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ} . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابْنِ المسيب.

22448 / 10769/1844– عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه يَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ وَيَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرًا وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا وَفِي الْأُخْرَى سِتًّا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ بن عفان رَضِيَ الله عَنْه فَوَجَدَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِيهِ: وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ. فصيرها عثمان رَضِيَ الله عَنْه عَشْرًا عَشْرًا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1844) لإسحاق.

وانظر ما قبله.

22449 / 10769/ 1843– عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُسْلِمِ بن جندب أنه سَمِعَ أَبَاهَ أَسْلَمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه يَقُولُ فِي: الضِّرْسِ جَمَلٌ، وي الضلع جمل، وفي الترقوة بعير.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1843) لإسحاق. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 196).

22450 / 10769/1842– عَنْ أَسْلَمَ مُولَى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه قال: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه قام عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ السُّنَنَ فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَهُمْ أَنْ قَالَ: فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ وَفِي الضِّلَعِ جَمَلٌ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1842) لإسحاق. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 196).

22451 / 10770 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي دِيَةِ الْعُظْمَى الْمُغَلَّظَةِ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ 296/6 وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَةَ.

22452 / 10771 – وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: «وَقَضَى يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. وَقَضَى فِي الدِّيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ». ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ، فَقَوَّمَ عُمَرُ رضي الله عنه إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابُ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. قَالَ: فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَثُلُثًا آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَتَمَّتِ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ، وَلَا الذَّهَبَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ فِي الْعَدْلُ فِي أَمْوَالِهِمْ.

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي زِيَادَاتِهِ عَلَى أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ فِي الْأَحْكَامِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.

22453 / 10772 – وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ: أَرْبَعَةُ أَسْنَانٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ». حَتَّى كَانَ عُمَرُ وَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الْإِبِلَ، فَتُقَوَّمُ الْإِبِلُ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَالَ عُمَرُ: قَوِّمُوا الْإِبِلَ أُوقِيَّةً وَنِصْفًا، فَكَانَتْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَالَ عُمَرُ: قَوِّمُوا الْإِبِلَ فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَ أَوَاقٍ، فَكَانَتِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ كُلُّ حُلَّةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الضَّأْنِ أَلْفَ ضَائِنَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَعِزِ أَلْفَيْ مَاعِزَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحٌ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1862) للحارث. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 198).

22454 / 10773 – وَعَنْ الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ عَلَى 297/6 الْمَغَانِمِ، فَأَصَابَ رَجُلًا بِقَوْسِهِ فَشَجَّهُ مُنَقِّلَةً، فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

22455 / 10774 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «لَمْ يَقْضِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا ثَلَاثَ قَضِيَّاتٍ فِي الْآمَّةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ، وَالْمُوضِحَةِ: فِي الْآمَّةِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا. وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22456 / 10775 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا، وَفِي الْيَدِ بِخَمْسِينَ فَرِيضَةً. قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ ” الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ” فَقَطْ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22457 / 10776 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ، وَالرِّجْلَانِ سَوَاءٌ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ.

22458 / 10777 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22459 / 10778 – وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَقِيتُ عُمَرَ وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ فَنَادَيْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْجُرْمِيَّ، وَابْنَ أُخْتٍ لَنَا عَانٍ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ فَرِيضَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ، وَقَالَ: أَتَعْرِفُ صَاحِبَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ ذَاكَ. قَالَ: انْطَلِقَا بِهِ حَتَّى تُنَفِّذَ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ».

قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2028) لإسحاق بن راهويه، ورقم (1847) لأبي بكر بن أبي شيبة. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 9): رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 205): رواه أبو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ … فَذَكَرَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثقات. وزاد في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 173) : قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: هُمْ عناة- أي أسرى- كَانُوا أُسِرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ”. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

22460 / 10779 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22461 / 10780 – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

22462 / 10781 – وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ 298/6 فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ. وَقَالَ عَلِيٌّ: النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

22463 / 10782 – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو كُرْزٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهَذَا أَنْكَرُ حَدِيثٍ رَوَاهُ.

22464 / 10783 – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

22465 / 10784 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَالَهُ عَلِيٌّ أَيْضًا. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا مِنْ عَلِيٍّ.

22466 / 10785 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَضَى بِذَلِكَ فِي امْرَأَةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»”.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

22467 / 10786 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ «شَهِدَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةِ عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ».

قال الهيثمي: قُلْتُ: حَدِيثُ حَمَلٍ فِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ مِنْ طَرِيقٍ حَمَلٍ نَفْسِهِ، وَأَخْرَجَتْهُ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ شَهِدَ قَضَاءَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22468 / 10787 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى، قَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى، وَأَلْقَتْ جَنِينًا. قَالَ: فَخَافَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ؟” فَقَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ».

قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذِهِ الطَّرِيقُ أَحَادِيثُهَا صَالِحَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ ضَعَّفَ مُجَالِدًا جَمَاعَةٌ، وَالْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ دُونَ ذِكْرِ: سَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1854) لأبي بكر بن أبي شيبة. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 191): رواه أبو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ … فَذَكَرَهُ. قُلْتُ: رواه ابوداود وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ دُونَ قَوْلِهِ: {وَكَانَتْ حُبْلَى … } إِلَى آخِرِهِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ ابن حبان في صَحِيحٌ. وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا عبد الوهاب، ثناسعيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ {أن حمل بْن النابغة كَانَتْ لَهُ امرأتان: مليكة، وأم عفيف، فَقَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ فِي قبلها فأتت وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِ الْعَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عبدٍ أو أمة أو عشرين أن الْإِبِلِ أَوْ مِائَةُ شَاةٍ. قَالَ وَلِيُّهَا- أَوْ أبوها شك سَعِيدٌ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذَلِكَ يطل فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ} .

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رواه أحمد بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.

22469 / 10788 – وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ 299/6 لَهُ امْرَأَتَانِ: إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَّةٌ، وَالْأُخْرَى عَامِرِيَّةٌ، فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِرِيَّةِ بِعَمُودِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَانْطَلَقَ بِالضَّارِبَةِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا أَخٌ لَهَا، يُقَالُ لَهُ: عِمْرَانُ بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَلَمَّا قَصُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِصَّةَ، قَالَ: ” دُوهُ “. فَقَالَ عِمْرَانُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنَدِي مَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، مِثْلُ هَذَا يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” دَعْنِي مِنْ رَجَزِ الْأَعْرَابِ، فِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ خَمْسُمِائَةٍ، أَوْ فَرَسٌ، أَوْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ “. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ، وَهُمْ أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ، قَالَ: ” أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا “. قَالَ: مَا لِي شَيْءٌ أَعْقِلُ فِيهِ؟ قَالَ: ” يَا حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ “. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتٍ لِهُذَيْلٍ وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَأَبُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ: ” اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ “. فَفَعَلَ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ، وَفِيهِ الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وانظر ما قبله.

22470 / 10789 – وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَتْ فِينَا امْرَأَتَانِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ بِالْعَقْلِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ بِفَرَسٍ، أَوْ بَعِيرَيْنِ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَاتِلَةِ: كَيْفَ نَعْقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَسَجَّاعَةٌ أَنْتَ؟”. وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1855) للحارث.

وانظره قبل حديث.

22471 / 10790 – وَعَنْ عُوَيْمِرٍ قَالَ: «كَانَتْ أُخْتِي مُلَيْكَةُ وَامْرَأَةٌ مِنَّا يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَفِيفٍ بِنْتُ مَسْرُوحٍ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَضَرَبَتْ أُمُّ عَفِيفٍ مُلَيْكَةَ بِمِسْطَحِ بَيْتِهَا، وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالدِّيَةِ، وَفِي جَنِينِهَا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدٍ، فَقَالَ أَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَغْرَمُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ»؟ “.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.300/6

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top