12123 / 1763 – (م ط د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقَي رَكْباً بِالرَّوْحَاء. فقال: مَنِ القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: مَنْ أنتَ؟ قال: رسولُ الله، فَرَفَعت إليه امرأةٌ صَبياً، فقالت: أَلهذاَ حَجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجر» .
وفي رواية: عن كُريبٍ مُرسلاً: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بامرأةٍ وهي في مَحَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ الله، فأخَذَت بِضبْعَي صَبيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولَكِ أَجرٌ» . أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والنسائي الأولى. وأخرج الموطأ الثانية.
12124 / 1764 – (ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) قال: «رفَعت امرأةٌ صَبياً لها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم ولك أجرٌ» . أخرجه الترمذي. وابن ماجه.
12125 / 1765 – (خ ت) السائب بن يزيد – رضي الله عنه – قال: «حَجَّ بي أبي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَداع، وأنا ابنْ سَبْعِ سنين» . أخرجه البخاري والترمذي.
12126 / 1766 – (ت هــــ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال: «كُنَّا إذا حَججنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فكنَّا نلبِّي عن النساءِ والصبيان» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يُلبِّي عنها غيرُها.
وقال ابن ماجه: (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء الصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم).
12127 / 5690 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: “نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ”، قَالَتْ: فَمَا ثَوَابُهُ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: ” يُكْتَبُ لِوَالِدَيْهِ بِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ عَدَدَ شَعْرِ رُءُوسِهِمْ حَسَنَاتٍ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ.
12128 / 5690/1069– عن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَتَحُجُّ بِالصِّبْيَانِ فَقَالَ نَعَمْ أَعْرِضُهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى.
عزاه ابن حجر في المطالب العالية (1069) للحميدي.
ولم اقف عليه في الاتحاف.
12129 / 5690/1070– عن جابر رَضِيَ الله عَنْه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقَلَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
عزاه ابن حجر في المطالب العالية (1070) للحارث.
الذي في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 162): وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مَلْكٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا صمتَ يومٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سيد” وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقَلَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه.