9127 / 2723 – (د) سعيد بن أبيض – رحمه الله-: عن أَبيه أبيض بن حمَّال: «أَنَّهُ كلَّمَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة – حين وَفَد عليه – أَن لا يأْخذها من أهل سَبَأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابُدَّ من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعُنا القُطنُ، وقد تَبَدَّدَت سبأُ، ولم يبق منهم إِلا قليلٌ بِمأرِبَ، فصالح رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على سبعين حُلَّة من قيمة وفاء بَزِّ المَعَافِر كلَّ سنة، عمَّن بقي من سبأ بمأرِب، فلم يزالوا يُؤدُّونها، حتى قُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن العُمَّالَ انْتَقَضوا عليهم بعد ما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أَبيضُ بن حَمَّال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الحُلَلِ السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر – رضي الله عنه – انتقض ذلك، وصار ت على الصدقة» . أَخرجه أبو داود.
9128 / 2725 – (خ) طاوس: قال: قال معاذ لأهل اليمن: «ائتُوني بعَرْضٍ: ثيابٍ خَميصٍ، أَو لَبيسٍ في الصدقة، مكان الشعير والذُّرة، أَهوَنُ عليكم، وَخَيْرٌ لأصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة». أَخرجه البخاري في ترجمة باب.