Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب الترخيص في العرايا ببيع أو دين، فيما دون خمسة أوسق

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

13712 / 294 – (خ م ت د س) سهل بن أي حثمة – رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بَيع الثَّمَر بالتَّمْر، ورَخَّص في العَرِيَّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِها، يَأكُلُها أهْلُها رُطَبًا.

وفي رواية عن سهلٍ ورافع بن خديج – رضي الله عنهما – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع المزَابَنَةِ: بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه أذِنَ لهم.

وفي رواية عن بعض أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، من أهل دَارِهِم – منهم سهل بن أبي حَثْمَة -، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المزابنة، إلا أنه رخَّص في بيع العرِيَّة: النَّخلةِ والنخلتين، يأخُذُها أهلُ البيت بِخَرْصًها تَمرًا، يأكلونها رُطُبَاً.

وفي أخرى عن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أنَّهم قالوا: رخَّص رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – في بيع العَريَّةِ بخرصها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم عن أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – مِن أهلِ دارِهِ، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى – فذكر مثله – إلا أنَّه جَعَلَ مكان «الرِّبَا» : «الزَّبْنَ» ، ووافقهما أبو داود على الأولى.

وأخرجه الترمذي، وهذه روايته: قال: إن رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمَة حدَّثَا بُشَيرَ بنَ يَسارٍ: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ: الثَّمَر بالتَّمر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه قد أذِنَ لهم، وعن العنبِ بالزَّبيبِ، وعن كل ثَمَرَةٍ بِخَرصِها.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ورواية مسلم والترمذي.

13713 / 295 – (خ م ط د س ت ه – زيد بن ثابت رضي الله عنه ): أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رَخَّصَ لصاحب الْعَرِيَّةِ: أن يَبيعَها بِخَرصها من التَّمْر.

وفي أخرى: رخَّص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصِها تَمرًا، يأكلونها رُطبًا. قال يحيى بن سعيد: والعَرِيَّةُ: النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَومِ فَيبيعونها بخرصِها تَمرًا.

وقال في أخرى: العَريَّةُ: أن يشتري الرجل ثمر النَّخلات لطعام أهله رُطبًا بِخرصِها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى.

وللترمذي أيضًا: أنه نهى عن الْمُحَاقَلَة والْمُزَابَنَةِ، إلا أنه أذِنَ لأهلِ العرايا أنْ يَبِيعُوها بِمثْلِ خَرْصِها.

ورواية أبي داود: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – رَخَّص في بَيْع العَرايَا بِالتَّمر والرُّطبِ، وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات.

ولفظ ابن ماجه ( رخص في العرايا ).

وفي رواية ثانية أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

13714 / 296 – (خ م ط ت د س) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رَخَّص في بَيع العرايا بِخَرصِها من التَّمرِ فيما دون خمسةِ أوْسُق، أو في خمسة أوسق.

شَكَّ داودُ بنُ الحصَيْنِ في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة.

13715 / ز – عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي مِائَةَ وَسْقٍ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (8089).

13716 / 6494 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَرِيَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْآخَرُ»”.

قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13717 / 6495 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِالْوَسْقِ وَالْوَسْقَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، وَالْأَرْبَعَةِ، وَقَالَ: “فِي كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ وَمَا بَقِيَ عِذْقًا يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ عَلَى التُّجَّارِ.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13718 / 6496 – وَعَنْ جَابِرٍ فِيمَا يَظُنُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. وَالْعَرَايَا يَجِيءُ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ أَوْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْمُرُ لَهُ بِالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ، وَلَمْ يَبْلُغْ، وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا بِالتَّمْرِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَابْنُ عَطَاءٍ إِنْ كَانَ يَعْقُوبَ بْنَ عَطَاءٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ لَمْ أَعْرِفْهُ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top