Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، أو من أنكر، ومن استثنى القسامة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14896 / 9289 – (م د ت) وائل بن حجر – رضي الله عنه – قال: جاء رجل من حضْرَمَوت، ورجل من كِنْدة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحَضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غَلَبني على أرض كانت لأبي، فقال الكِندِي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حقّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: أَلَكَ بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يَتَورَّع عن شيء، فقال: ليس لَكَ منه إلا ذلك، فانْطَلَقَ لِيَحلِفَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما أَدْبَرَ: «أما لئن حَلَفَ على ماله ليأكله ظلماً: لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه معرِض» .

وفي رواية قال: «كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتَزَى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية – وهو امرؤ القيس بن عابسٍ الكندي، وخصمه: ربيعة بن عِبْدان – فقال: بَيِّنتُكَ، فقال: ليس لي بَيِّنَة، قال: يمينه، قال: إذن يذهب بها، قال: ليس لك إلا ذلك، قال: فلما قام ليحلفَ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضاً ظالماً، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان» . وفي رواية «ربيعة بن عَيْدان» أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الأولى.

14897 / 9290 – (د) الأشعث بن قيس – رضي الله عنه – «أن رجلاً من كِنْدَة، وآخر من حَضْرَمَوتَ، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرميّ: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، فقال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأَ الكنديُّ لليمين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمين، إلا لقيَ الله وهو أجذم، فقال الكِنْدِيّ: هي أرضه» أخرجه أبو داود .

14898 / 7679 – (ت) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه الترمذي.

14899 / 7680 – (خ م د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعَاوِيهم، لادَّعَى قوم دمَاءَ رجال وأمْوالَهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه مسلم وابن ماجه.

وله وللبخاري أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدَّعى عليه.

وللبخاري: أن امرأتين كانتا تَخْرِزانِ في بَيْت، أو في الحُجْرَةِ، فخرَجتْ إحْدَاهُمَا، وقد أُنْفِذَ بإشْفىً في كَفِّها، فادَعتْ على الأخرى، فَرُفِعَ ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعطَى الناسُ بِدَعْوَاهم، لَذَهَبَ دِمَاؤُهُم وأمْوَالُهُم، ذَكِّرُوها بالله، واقرؤوا عليها: {إِن الذين يَشترون بِعَهْدِ الله} آل عمران: 77 فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اليَمينُ على المدَّعَى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة.

14900 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ».

رواه الدارقطني في السنن (4507).

14901 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ».

رواه الدارقطني في السنن (4508).

14902 / ز – عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

رواه الدارقطني (4540).

14903 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ»

رواه الدارقطني في السنن (4511).

14904 / ز – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

رواه الدارقطني في السنن (4512).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top