1667/ 5108 – (ت ه – عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) قال: «رآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبُولُ قائماً، فقال: يا عمرُ لا تَبُلْ قائماً، فما بُلْتُ قائماً بعدُ» . وهذا لفظ ابن ماجه.
أخرجه الترمذي، وقال: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السَّخْتِيَاني وتكلَّم فيه.
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمرُ: «ما بُلْتُ قائماً مُنْذُ أسلمتُ»، وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
قال الترمذي : ومعنى النهي عن البول قائماً: على التأديب، لا على التحريم. قال: وقد رُوِيَ عن ابن مسعود قال: «إنه من الجفاء أن تبولَ وأنتَ قائم».
1668/ 309 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما ) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا» سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ، يَقُولُ: قَالَ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ،: أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا ” قَالَ: الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا، أَلَا تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، يَقُولُ: «قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ». أخرجه ابن ماجه.
1669/ 5109 – (ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «مَن حدَّثكم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَبُولُ قائماً فلا تُصَدِّقُوه، ما كان يَبُولُ إلا قاعداً». أخرجه الترمذي والنسائي، وقال النسائي: «إلا جالساً» وكذا ابن ماجه لكن بصيغة الإفراد، (من حدثك).
1670/ 1015 – عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ.
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1671/ ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (659/644/660)، (659).