Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب الاستبراء للسبي

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وتقدمت فيه أحاديث في النهي عن السقي في زرع الغير، يعني الحوامل

16619 / 5966 – (م د ت س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلميوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقي عدوّاً، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سَبَايا، فكأنَّ ناساً من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجوا من غِشْيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين، فأنزل الله – عز وجل – في ذلك {والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} النساء: 24 أَي: فهنَّ لكم حلال إذا انقضت عدَّتهن» .

وفي رواية بمعناه، غير أنه قال: «إلا ما ملكت أيمانكم منهنَّ فحلال لكم» ، ولم يذكر: «إذا انقضت عدتهن» .

وفي أخرى قال: «أَصابوا سَبَايا من أَوطاس لهنَّ أزواج، فتحرَّجوا، فأُنزلت هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي: قال: «أَصَبْنا سَبايا يوم أوطاس ولَهُنَّ أزواج في قومِهِنَّ، فذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فنزلت: {والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} النساء: 24 » .

وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى.

ولأبي داود عن أبي سعيد – ورفعه -: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطَأ حامل حتى تضعَ، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيضَ حيضة».

16620 / 5967 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقْسَم، وعن الحَبَالَى أن يوطَأنَ، حتى يضعنَ ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي.

16621 / 5968 – (ت) العرباض بن سارية – رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُوطَأ السبايا حتى يَضَعْنَ ما في بطونهنّ» . أخرجه الترمذي.

16622 / 5969 – (د ت) رُوَيفع بن ثابت الأنصاري – رضي الله عنه – قال حَنَش الصَّنْعاني: قام رُوَيْفِع فينا خطيباً، فقال: «أَمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يَحِلُّ لامْرِئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أَن يسقيَ ماءه زرعَ غَيره – يعني: إتيانَ الحبالى -، ولا يَحِلُّ لامْرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأَة من سَبْي حتى يَسْتَبْرِئَها، ولا يحلُّ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيعَ مَغْنَماً حتى يُقْسَمَ» .

وفي رواية بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» ، زاد فيه: «بحيضة» ، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد «ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبُ دابّة من فَيْءِ المسلمين حتى إِذا أَعْجَفَهَا رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ ثوباً من فَيْءِ المسلمينَ حتى إِذا أَخْلقه ردَّه فيه» .

قال أبو داود: «يستبرئها بحيضة» ليس بمحفوظ، وهو وهم من أَبي معاوية، أخرجه أبو داود.

وأخرج الترمذي منه طَرَفاً أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ ماءه زرع غيره».

16623 / 5970 – (م د) أبو الدرداء – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في بعض أَسْفَارِه إلى امرأَة مُجِحٍّ بباب فُسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أَمَة لفلان، فقال: لعله يُريد أَن يُلِمَّ بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لَعناً يدخل معه قبرَه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحلّ له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحلّ له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود.

16624 / 5971 – () عبد الرحمن بن جبير بن نفير – رحمه الله – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ في بعضِ غَزَوَاتِه على قوم يَتغذَّوْن، فدعاه رجل منهم، فجاءه، فرأى امرأة تخدُمهم ضخمةَ البطن، فقال: ما هذه؟ قالوا: جارية اشتراها فلان من السَّبْي، قال: وهل يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: وكيف يَرِقُّه وقد غذا في سمعه وبصره؟ أم كيف يُوَرِّثُه، وليس منه؟ لقد هممتُ أن أَلْعَنَه لعناً يدخل معه القبرَ، قال: فأعتق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولدَها» .

وفي رواية: جعل الخطاب له بالكاف، أي «أَلعَنَكَ لعناً يدخل معكَ القبر» . أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل.

16625 / 5972 – () مالك بن أنس – رحمه الله – قال: «بلغني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستبراءِ الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقي ماءِ الغير» . أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل، ولم نره في المرفوع هكذا، وإنما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، قال مالك: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

16626 / 5973 – () عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: «لا تُوطأ حامل حتى تضعَ، وأما الحرائر: فقد مَضت السُّنَّةُ فيهن بأن يُؤمَرْنَ بالعِدَّة» . أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

16627 / 5974 – (خ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «إذا وُهِبَت الوليدة التي توطَأ، أَو بِيعَتْ، أَو أُعْتِقَتْ: فَلْتَسْتَبْرِئ رَحِمَها بحيضة، ولا تَستَبرأُ العَذْرَاءُ» . أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكر البخاري تعليقاً (4 / 351) في البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، قال الحافظ في ” الفتح “: أما قوله الأول، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله: ولا تستبرأ العذراء، فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه.

16628 / 7818\1680– عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما: قَالَ إِذَا اشْتَرَاهَا عَذْرَاءَ فَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا. قَالَ أَيُّوبَ: يَعْنِي ذَلِكَ فِي السبية.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1680) لإسحاق.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 110): هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ، رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16629 / 7818\1684– عن جابر رَضِيَ الله عَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1684) لأبي داوود الطيالسي.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 110): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16630 / 7818\1685– ون أنس رَضِيَ الله عَنْه قال: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استبرأ صفية رَضِيَ الله عَنْها، فَقِيلَ لَهُ: مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِنْ أمهات الْأَوْلَادِ؟ قَالَ: مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1685) للحارث.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 112): قُلْتُ: لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الصَّحِيحِ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا} .

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ … فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: {فَقِيلَ لَهُ … } إِلَى آخِرِهِ.

16631 / 7819 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى فِي وَقْعَةِ أَوَطَاسَ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ بَقِيَّةُ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَكِلَاهُمَا مُدَلِّسٌ.

16632 / 7820 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُقَسَّمَ، وَعَنْ أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ إِذَا كُنَّ حَبَالَى».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16633 / 7821 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ فِي بَابِ النِّكَاحِ.

16634 / 7822 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَسْتَبْرِئُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top