Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب الاستئمار والاستئذان للبكر واليتيمة والثيب

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15812 / 9008 – (م ط ت د س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَن في نفسها، وإذنُها صُماتها» .

وفي رواية نحوه قال: «والبِكر يستأذِنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتُها» وربما قال: «وصَمتُها إقرارُها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى.

وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للوليِّ مع الثيِّب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمتُها إقرارُها».

ولفظ ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَتَكَلَّمَ، قَالَ: «إِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

15813 / 9009 – (خ م ت د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنُها الصمت» .

ولفظ ابن ماجه “الصموت”.

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها» .

قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبَكَتْ» ليس بمحفوظ.

15814 / 1872– هـ عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا» أخرجه ابن ماجه.

15815 / 9010 – (خ م س) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «قلت: يا رسولَ الله تُستأمَر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البِكْرَ تُستأمَر فتستحي فتسكت قال: سُكاتُها إذنُها» .

وفي رواية قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «البِكْر تُسْتَأْذَنُ، قلت: إنَّ البِكر تستحي، قال: إذنُها صُمَاتُها» .

وفي أخرى قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمَر أم لا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمَر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إِذنُها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى.

15816 / 9012 – (د هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أنَّ جاريةً بِكراً أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجَها وهي كارهة، فخيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

15817 / 9013 – (خ ط د س هـ) القاسم بن محمد رحمه الله «أنَّ امرأةً من ولد جعفر تخوّفت أن يزوِّجَها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخَين من الأنصار – عبد الرحمن ومجمِّعٍ ابني جارية – فقالا: فلا تَخْشَينَ، فإن خَنْساءَ بنت خِذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك» . قال سفيان: وأما عبد الرحمن – يعني ابن القاسم – فسمعته يقول: عن أبيه «أنَّ خنساء» .

وفي رواية عن عبد الرحمن ومجمّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خِذام الأنصارية: «أنَّ أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحه» أخرجه البخاري.

وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الثانية.

وفي رواية ابن ماجه: «أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا» ، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ.

15818 / 1878– هـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، ” أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ، وَهُوَ عَمُّهَا، وَلَمْ يُشَاوِرْهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ أَبُوهَا، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ، وَأَحَبَّتِ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ” أخرجه ابن ماجه.

15819 / 9014 – (س) عائشة – رضي الله عنها – «أنَّ فتاةً دَخَلَتْ عليها، فقالت: إنَّ أبي زوَّجني من ابن أخيه، ليَرفَع بي خَسيستَهُ، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتْهُ فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمرَ إليها، فقالت: يا رسولَ الله، قد أجَزْتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعْلِمَ الناس: أنْ ليس للآباء من الأمرِ شيء» . وفي نسخة السماع: «أردتُ أن أعْلَمَ: أللنساء من الأمر شيء؟» . أخرجه النسائي.

15820 / 1874– هـ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: ” إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ” أخرجه ابن ماجه.

15821 / 9015 – (د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «آمِرُوا النساء في بناتهنَّ» أخرجه أبو داود.

15822 / 7461 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ” يُسَمِّيهَا وَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي 277/4 يَذْكُرُهَا، فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ نَقَرَتِ السِّتْرَ فَإِذَا نَقَرَتْهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1519) لأبي يعلى.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 34): قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: وَثنا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا فُضَيْلٌ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: إن فلان بن فلان يذكر فلانة ابنة فلان} .

رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ- يَعْنِي: ابْنَ عُتْبَةَ- عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا أراد أن يزوج شيئاًمن بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يذكر فلانة. يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها}. له شاهد من حديث أبي هريرة رو اه الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15823 / 7462 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: “إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً”. فَإِنْ سَكَتَتْ فَذَلِكَ إِذْنُهَا أَوْ قَالَ: “سُكُوتُهَا إِذْنُهَا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15824 / 7463 – «وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خُطِبَ بَعْضُ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى الْخِدْرِ فَقَالَ: “إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً”. فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ كَانَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ طَعَنَتْ فِي الْحِجَابِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهَا كَرَاهِيَةً».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15825 / 7464 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ فَقَالَ: “إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً”. فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِي الْخِدْرِ زَوَّجَهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَانِيُّ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

15826 / 7465 – «وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَيَقُولُ لَهَا: “يَا بُنَيَّةُ إِنَّ فُلَانًا خَطَبَكِ، فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِي: لَا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِي أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ: لَا. وَإِنْ أَحْبَبْتِ، فَإِنَّ سُكُوتَكِ إِقْرَارٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.

15827 / 7466 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْطُبُ عَلَى يَزِيدَ بِنْتًا لَهُ أَوْ أُخْتًا لَهُ فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ يَزِيدَ فَقَالَ: إِنَّا قَوْمٌ لَا نُزَوِّجُ نِسَاءَنَا حَتَّى نَسْتَأْمِرَهُنَّ. فَأَتَيْتُهَا فَذَكَرْتُ لَهَا يَزِيدَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى يَسِيرَ فِينَا صَاحِبُكَ كَمَا سَارَ فِرْعَوْنُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. فَرَجَعْتُ إِلَى الْحَسَنِ فَقُلْتُ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى فِلْقَةٍ مِنَ الْفِلَقِ تُسَمِّي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِرْعَوْنَ. قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ إِيَّاكَ وَبُغْضَنَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يُبْغِضُنَا، وَلَا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلَّا زِيدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ الْحَوْضِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ»”. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِفِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

15828 / 7467 – «وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ: نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ صَالِحًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ 278/4 الْخَطَّابِ: اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ. قَالَ: إِنَّ لَهُ يَتَامَى، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ. فَقَالَ: لِي يَتَامَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا. وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ابْنَتِي خَطَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: “أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ، وَلَمْ تُؤَامِرْهَا؟” قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: “أَشِيرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَهُنَّ بِكْرٌ” فَقَالَ صَالِحٌ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لَمَّا تَصَدَّقَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15829 / 7468 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَا»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15830 / 7469 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ. وَالثَّيِّبُ تُصِيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى رِضًا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ». قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ: آخِرُ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هَكَذَا أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُرَّةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

15831 / 7470 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَمْرُ النِّسَاءِ بِأَيْدِي آبَائِهِنَّ وَإِذْنُهُنَّ سُكُوتُهُنَّ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15832 / 7471 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ نِكَاحَ ثَيِّبٍ وَبِكْرٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا كَارِهَتَيْنِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوثَى، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15833 / 7471 – وَعَنِ الْعُرْسِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “آمِرُوا النِّسَاءَ تُعْرِبُ الثَّيِّبُ عَنْ نَفْسِهَا وَإِذْنُ الْبِكْرِ صَمْتُهَا»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَقَالَ: زَادَ سُفْيَانُ فِي الْإِسْنَادِ الْعُرْسَ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَلَمْ يُجَاوِزْ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ. قُلْتُ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15834 / 7472 – «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ جَارِيَةً زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَأَرَادَتْ أَنْ تُزَوَّجَ رَجُلًا آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ 279/4 ذَلِكَ لَهُ فَنَزَعَهَا مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الَّذِي أَرَادَتْ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15835 / 7473 – «وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ قَالَا: أَنْكَحَ حِذَامُ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15836 / 7473/1520– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهما قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ بِكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ أحدا من نسائه أتى خِدرها فقال: إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1520) لمسدد.

لفظه كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 34): عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: إن فلان بن فلان يذكر فلانة ابنة فلان} . وعزاه لابي يعلى.

قال: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ- يَعْنِي: ابْنَ عُتْبَةَ- عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا أراد أن يزوج شيئاًمن بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يذكر فلانة. يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها}.

له شاهد من حديث أبي هريرة رو اه الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top