وتقدم بعض ذلك في أبواب المساجد، وأبواب الصلاة.
18282 / 8258 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلةٍ قد وقعَ هُدْبُها على قَدَميه» . أخرجه أبو داود.
18283 / 8260 – (خ م س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيءُ» . وقال ابن ماجه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين … فذكره.
وفي رواية قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْستَينِ وعنْ بَيعَتَينِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباء في ثوبٍ واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى.
وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين» وذكر الحديث بطوله، وقد تقدَّم ذِكره في «كتاب البيع» من حرف الباء.
18284 / 3561 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ إلى السماء “. أخرجه ابن ماجه.
18285 / 8261 – (خ م ط د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْستَيْن: اشتمالِ الصَّماءِ، وهو أن يجْعَلَ ثوبَه على عاتِقهِ فيبدو أَحَدُ شِقَّيْه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللِّبْسَةُ الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء» .
وفي رواية: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لِبْستَيْن: أن يحْتبِيَ الرجُل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على مَنْكبيه، وعن بيعتين: اللِّماس، والنِّباذ» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون نحواً منه، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في «كتاب البيع» من حرف الباء.
وللموطأ «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبيَ الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجلُ في الثوب الواحد على أحد شِقيِّه».
وفي رواية ابن ماجه ” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ “.
18286 / 3561 – (ه – ) عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ إلى السماء “. أخرجه ابن ماجه.
18287 / ز – عن أبي أمامة قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمَيْنِ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ، وَعَنْ لِبَاسَيْنِ، وَعَنْ مَطْعَمَيْنِ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ.
رواه الطبراني في الكبير (280/8) وسنده ضعيف جدا. ولم أعثر عليه في المجمع للهيثمي.
وثمة حديث مثله مطول، عن عبدالله، أورده الهيثمي في المحمع، في باب النهي عن البيعتين في بيعة.
18288 / ز – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ وقِرَاءَتَيْنِ وَأَكْلَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ. نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَأَنْ آكُلَ وَأَنَا مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِي، وَنَهَانِي أَنْ أَلْبَسَ الصَّمَّاءَ وَأَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِي وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَاتِرٌ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7130).
18289 / 8259 – (د ت س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اشتمال الصمّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحد». أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
18290 / 3642 – (د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فلْيَتَّزِرْ، ولا يشتَمِلْ اشْتَمال اليهود» أخرجه أبو داود.
18291 / 8574 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًافِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.