ومضى شيء من هذا في الباب الذي قبله.
15837 / 9009 – (خ م ت د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنُها الصمت» .
ولفظ ابن ماجه “الصموت”.
وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها» .
قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبَكَتْ» ليس بمحفوظ.
15838 / 7474 – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ، فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِذَا أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ»”.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15839 / ز – عن أبي بُرْدَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنٌ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ».
رواه الدارقطني في السنن (3588).
15840 / 7475 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: «تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُمَا خَالَايَ. قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا بِالْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَأَبَتَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمِّهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ، وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى أُمِّهَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا”. قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللَّهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ».
قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.