Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب إيقاف المولي بعد الأشهر الأربعة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16699 / 141 – (خ ط) نافع مولى ابن عمر – رضي الله عنهما: قال: قال ابن عمر: «إِذَا مَضَتْ أَربَعَةُ أَشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّق، ولا يَقَعُ عليه الطلاق، حتى يطلِّق، يعني المُؤلِي» .

قال: ويُذكَرُ ذلك عن عُثمان، وعلي، وأَبي الدرداء، وعائشة، واثني عَشرَ رَجُلاً من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سمَّى الله – عز وجل -: «لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل، إِلا أن يُمسِكَ بالمعروفِ، أو يعزِم الطلاق، كما أمرَ اللهُ تعالى» . أخرجه البخاري.

ووافقه الموطأ على الرواية الأولى، وهذا لفظه: أنَّ ابن عمر كان يقول: «أَيُّمَا رَجُلٍ آلى من امرأتِهِ فإنَّهُ إِذَا مَضَتْ الأَربعَةُ الأَشهُرُ يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفيءَ، ولا يقع عليه طلاق إِذَا مَضَتِ الأَربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ».

16700 / 143 – (ط) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: كان يقول: «إِذَا آلى الرجلُ من امرأَته لم يقع عليه طلاقُ، وإنْ مَضَتِ الأربعةُ الأشهُرُ حتى يُوَقفَ، فإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وإِمَّا أَنْ يَفيءَ» . أخرجه مالك في الموطأ.

وقال مالك: من حَلَفَ لامرأَتِهِ أَلا يَطأَها حتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فإن ذلك لا يكون إِيلاءً، وقد بلغني أَنَّ عليَّ بن أَبي طالب سُئِلَ عن ذلك، فلم يَرَهُ إِيلاءً.

16701 / 7834 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: “إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنَ الْعِدَّةِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16702 / 7835 – وَعَنِ إِبْرَاهِيمَ 10\5 أَنَّ رَجُلًا – يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتَيَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطِبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَإِسْنَادُهُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

16703 / 7836 – وَعَنْ وَبْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.

16704 / 7837 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَدِمَ وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ، فَلَقِيَ رُجَلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، فَأَحْلَفَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَوَبَرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ مُدَلِّسٌ.

16705 / 7838 – وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَضَرَبَ فَخِذَهُ، وَقَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

16706 / 7839 – وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَقَتَادَةُ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا، وَلَا ابْنَ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16707 / ز – عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي ، فَقَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ»

رواه الدارقطني (4039) .

16708 / ز – عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ «يُوقِفُ الْمُولِي»

16709 / ز – عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، «كَانَ يُوقَفُ الْمُولِي»

16710 / ز – عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، «كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ»

16711 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَا: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»

16712 / ز – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

16713 / ز – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ قِيلَ لَهُ: مَنْ رَوَاهُ؟ ، قَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ ، «وَقَفَ الْمُولِي»

16714 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بَرْدَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا».

16715 / ز – عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ؟» ، قَالَ: نَعَمْ

رواها جميعها الدارقطني في السنن (4040 … 4048).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top