Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب إشعار البدن وتقليدها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

11259 / 1654 – (م ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ بذِي الْحُلَيفَةِ، ثم دعا بناقتِهِ، فَأشْعَرَهَا في صَفحَةِ سَنَامها الأيمن، وسَلَتَ الدمَ عنها، وقَلدَهَا نَعْلَين، ثم ركب راحلته، فلما أستوَتْ به على البَيداء أهَلَّ بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود.

وفي رواية الترمذي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قَلَّدَ نعلين، وأشعَر الهديَ في الشِّقِّ الأَيْمَنِ بذي الحليفة، وأمَاط عنه الدم» . و نحوها لابن ماجه.

وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سَلَتَ الدمَ بيده». وفي أخرى: «بإصبعه».

وفي رواية النسائي: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أشْعَرَ بُدْنَه من الجانب الأيمنِ وسلتَ الدمَ عنها وأشعرَها» .

وفي أخرى له: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا كان بذي الْحُلَيْفَةِ أمَرَ بِبُدْنِهِ فأشْعَرَ في سَنامها من الشِّقِّ الأيمن، ثم سَلَتَ عنها الدم، وقَلَّدَهَا نَعْلَينِ فلما اسْتَوَتْ به راحلتُه على البَيداء أهَلَّ» .

زاد في أخرى: «فلما استوتْ به على البَيْدَاء، لَبَّى وأَحرم عند الظهرِ وأهلَّ بالحجِّ».

11260 / 1655 – (د س) المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -رضي الله عنهما- قالا: «خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيبيةِ في بِضعَ عَشْرَةَ مائةٍ من أصحابه،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قَلَّدَ رسولُ الله الهديَ، وأشْعَرَهُ، وأحرم بالعمرةِ» . هذه رواية النسائي.

وأسقط منها أبو داود قوله: «بِضعَ عَشرَةَ مائةٍ من أصحابه» .وقوله: «بالعُمرَةِ».

11261 / 1656 – (خ م ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «أهْدَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّة إلى البيت غَنماً فقلَّدَها» . هذه رواية مسلم والنسائى.

وفي رواية البخاري ومسلم أيضاً وأبي داود مثله، وأسقط «فَقلَّدَها» .

وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فَتَلْتُ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تَعني: الْقَلائِدَ- قبل أنْ يُحرِم» .

وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت: «كُنْتُ أفتِل قَلائِدَ هَدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كُلّها غنماً، ثم لا يُحْرِم» .

وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنماً» . ولم يذكر الإحرام.

وفي رواية ابن ماجه أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ».

وفي رواية أخرى لابن ماجه؛ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ، لِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ».

وفي رواية ابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا».

وفي رواية أخرى لابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَلَّدَ، وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهَا، وَلَمْ يَجْتَنِبْ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ».

11262 / 1657 – (س) وعنها -رضي الله عنها- قالت: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ بُدْنَهُ» أخرجه النسائي.

11263 / 1658 – (ط) نافع مولى ابن عمر أنْ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- «كان إذا أهْدَى هَدْياً من المدينَةِ قَلَّدَةُ وأشعَرَه بذي الْحُلَيفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أنْ يُشْعِرهُ، وذلك في مكان واحدٍ، وهو مُوَجهٌ للقبلة، يُقَلِّدُهُ بنَعلَينِ، ويُشْعِرهُ من الشِّقِّ الأيسَرِ، ثم يُسَاقُ مَعَه، حتى يُوقَفُ به مع الناس بعرفَةَ، ثم يَدْفَعُ به معهم إذا دفَعُوا، فإذا قَدِمَ مِنَى غَداةَ النَّحرِ نَحَرَهُ قبل أنْ يَحْلق أو يقَصِّرَ، وكان هو ينحر هَدْيَهُ بيدهِ، يَصفُّهُنَّ قِياماً، ويُوجِّهُهُنَّ إلى القبلةِ، ثم يأكلُ ويُطعِمُ» .

وفي رواية: «أنَّ ابنَ عمر كان إذا طْعَن في سَنام هدْيِهِ وهو يُشْعِرُهُ، قال: بسم الله، والله أكبر» .

وفي أخرى: «أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ: الهديُ ما قُلِّدَ وأُشْعِرَ وَوُقِفَ به بعرفة» . أخرجه الموطأ.

11264 / 1659 – (ت) وكيعٌ -رحمه الله- قال: «إشْعَارُ الْبُدْنِ وتقليدُها سُنَّةٌ، فقال له رجل من أهل الرأي: روي عن إبراهيم النخعي، أنه قال: هو مُثْلَةٌ، فَغَضِبَ وكيعٌ، وقال: أقول لك: أشْعَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ، وهو سُنَّة، وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحَقَّكَ أنْ تُحْبَسَ حتى تَنْزِعَ، ثم لا تخرج عن مثل هذا القول».

أخرجه الترمذي، إلا أنَّ أولَ لفظه: «إنَّ وكيعاً قال لرجل مِمَّنْ يَنْظُرُ في الرأي: أشْعَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقولُ أبو حنيفة: هو مُثْلَة، فقال الرّجُلُ: إنه قد رُوي عن إبراهيم … » . وذكر الحديث.

11265 / 1695 – (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أنا فَتَلْتُ تلكَ القلائِدَ مِنْ عِهْنٍ كان عِنْدَنَا، وأصْبَحَ فينا حلالاً، يأتي ما يأتي الحلالُ من أَهله – أو يأتي ما يأتي الرجلُ من أَهله» .

وفي رواية أخرى: قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم أشْعَرَها وقَلَّدَها، ثم بَعَثَ بها إلى البيتِ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان له حِلاً» .

وفي أخرى قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُهْدِي من المدينةِ، فَأفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيهِ، فَلا يجتَنِبُ شيئاً مما يجْتَنِبُ المحرِمُ.

وفي أخرى: «كنتُ أفْتِلُ القلائدَ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، ويُقيمُ في أهْلِهِ حَلالاً».

وفي أخرى قالت: «كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ، فَنُرْسِلُ بِها، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حلالٌ، لم يَحْرُمْ منه شيءٌ» .

وفي أخرى: أنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الأجدَعِ أتَى عائِشَةَ، فقال لها: «يا أُمَّ المؤمنين، إنَّ رَجُلاً يَبعثُ الهدي إلى الكعبةِ، ويَجْلِسُ في المِصرِ، فيُوصِي أنْ تُقلَّدَ بَدَنتُهُ، فلا يزال من ذلك اليوم مُحرِماً حتى يَحلَّ النَّاس؟ قال: فسمعتُ تَصْفِيقَها من وراء الحجاب، وقالت: لقد كُنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فيبعثُ هديَهُ إلى الكعبةِ، فما يَحْرُمُ عليه شيءٌ مِمَّا حَلَّ للرَّجُلِ من أهلِهِ حتى يرجعَ النّاسُ» .

وفي أخرى: أَنَّ زِيَادَ بنَ أبي سُفْيان كَتَبَ إلى عائِشَةَ «أنَّ عبدَ الله ابنَ عباس قال: مَنْ أَهدَى هَدْياً، حَرُمَ عَلَيهِ ما يَحْرُمُ على الحاجِّ حتى يَنحَرَ هَديَهُ، وقد بَعَثْتُ بهديٍ، فاكْتبي إليَّ بأمْرِكِ. قالت: ليس كما قال ابن عَبَّاس: أنا فَتَلتُ قلائدَ هَدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيَدَيَّ، ثم قَلَّدَها، ثم بعث بها مَعَ أبي، فلم يَحْرُم على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-شيءٌ أَحَلَّهُ الله له، حتى نَحَرَ الهدي» . هذه روايات البخاري ومسلم.

وفي أخرى لمسلم: قالت: كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيدَيَّ هاتين، ثم لا يَعْتزِلُ شيْئاً ولا يَتْرُكُهُ» .

وفي أخرى له: «ثم لا يُمْسكُ عن شيء لا يُمسكُ عنه الحلالُ» .

وأخرج الموطأ الرواية التي فيها ذكر زياد بن أبي سفيان.

وأخرجها النسائي، ولم يذكر زياداً وابنَ عباسٍ، واقتصر على المسند منها.

وأخرج الموطأ أيضاً عن يحيى بن سعيد قال: «سألتُ عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن عن الذي يَبْعثُ بهَديهِ ويقيمُ: هل يَحْرُمُ عليه شيءٌ؟ فأخبرَتْني أنْها سمعت عائشةَ تقول: لا يُحْرِم إلا مَنْ أهَلَّ ولَبَّى» .

وأخرج الترمذي والنسائي عنها قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. ثم لم يُحْرِمْ ولم يتْرُكْ شيئاً من الثِّياب» .

وأخرج أبو داود والنسائي الروايةَ الأُولى والثانية والثالثة.

وأخرج النسائي الرواية الخامسة.

وله في أخرى: «كنت أفْتِلُ قَلائِدَ هدْي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَيَبْعَثُ بها، ثم يَأتي ما يأتي الحلالُ قبل أن يبْلُغَ الهديُ مَكَّةَ».

11266 / 5394 – عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْعَرَ. يَعْنِي: الْبُدْنَ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَشَيْخُ الْبَزَّارِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانَ لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

11267 / 5395 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top