Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب إذا اعترف احد الزانيين، دون الآخر؛ أقام الحد على المعترف

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

22043 / 1831 – (د) سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم «أنَّ رَجُلاً أتاهُ، فأقرَّ عندهُ: أَنَّهُ زَنى بامرأةٍ، فَسمَّاها له، فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأةِ، فَسَألها عن ذلك؟ فَأنْكَرَتْ أَن تَكونَ زَنَتْ، فَجلَدَهُ الحَدَّ وتركَها». أخرجه أبو داود.

22044 / 1832 – (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رجلاً من بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أرْبعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مائة، وكان بِكراً، ثم سَألُه البَيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كَذَبَ واللَّه يا رسول الله، فَجلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانين» . أخرجه أبو داود.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top