4008 / 8738 – (خ م ط د ت هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنَ أحدَكم امرأتُه إلى المسجد فلا يَمنَعْها».
هذه الرواية كرواية النسائي، وكان الواجب إثبات علاقته أول الحديث لكن أخرها المصنف للجامع وأفردها عن سائر روايات هذا الحديث. وفي رواية قال: فقال بلال بن عبد الله: «والله لنَمنعهُنَّ، قال: فَأَقْبَلَ عليه عبد الله، فسَبَّه سَبّاً سيئاً، ما سمعتُ سبَّهُ مثله قَطُّ، وقال: أُخْبِرُكَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: واللهِ لنمنعهنَّ؟» .
وفي أخرى: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فائذنوا لهن». وفي أخرى أنه قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله» .
وفي أخرى قال: «كانت امرأة لعمر تشهدُ صلاة الصبح والعشاءِ في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لِمَ تَخْرُجِين وقد تعلَمين أنَّه يَكْرَه ذلك ويَغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» .
وفي أخرى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» .
وفي أخرى «ائْذَنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فقال ابنٌ له، يقال له واقد: إذنْ يَتَّخِذْنَه دَغَلاً، قال: فضرب في صدره، وقال: أُحَدثُك عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: لا؟» .
وفي أخرى «لا تمنعوا النساء حُظُوَظهن من المساجد إذا استأذَنكم، فقال بلال: والله لنمنعهنَّ، فقال عبد الله: أقولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنتَ: لنمنعهنَّ؟» . أخرجه البخاري ومسلم، والرواية الآخرة لمسلم.
وفي رواية الموطأ وأبي داود: أنه قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مَساجِدَ الله» .
وأخرج أبو داود أيضاً والترمذي الرواية التي فيها ذِكْر «واقد» .
ولأبي داود: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، ودورهُنَّ خيرٌ لهن».
وفي رواية ذكرها رزين زيادة على هذه: «وبيوتُهنَّ خيرٌ من دورهن، وصلاة المرأةِ في مَخْدَعِها خير لها من صلاتها في بيتها» .
4009 / 8740 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولكن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلات» . أخرجه أبو داود .
4010 / 8741 – (س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنتِ امرأةُ أحَدِكم إلى المسجد فلا يمنعها» أخرجه النسائي .
4011 / 8742 – (ط) عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل – رضي الله عنها- وهي زوجةُ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – «أنَّها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد، فيسكت، فتقول: والله لأخْرُجَنّ إلا أن تمنعَني، فلا يمنعها» أخرجه الموطأ.
4012 / 8743 – (خ م ط د) عمرة بنت عبد الرحمن- رحمها الله- قالت: قالت عائشة – رضي الله عنها -: «لو رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أحدَثَ النساءُ، لمنعهنَّ المسجدَ، كما مُنِعَهُ نساء بني إسرائيل، قيل لعَمْرة: أوَمُنِعْنَ؟ قالت: نعم». أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود.
4013 / 8744 – (د) نافع عن ابنِ عمر – رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتى مات» أخرجه أبو داود.
وفي رواية عن نافع قال: قال عمرُ، وهو أصح .
4014 / 8745 – (د) نافع مولى ابن عمر – رضي الله عنه – قال: «كان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- ينهى أن يُدْخَلَ المسجدُ من باب النساء». أخرجه أبو داود.
4015 / 4001 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ، وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ، وَتَبَخْتَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ». أخرجه ابن ماجه.