Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب إبرار القسم

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14601 / 4734 – (خ م ت س ه – البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال معاوية بن سويد بن مُقَرِّن: دخلتُ على البراء بنِ عازِب، فسمعتُه يقول: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَبْع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادةِ المريض، واتِّباعِ الجنازة، وتشميتِ العاطس، وإِبْرَارِ القسم – أو المُقْسِم- ونصرِ المظلوم، وإِجابةِ الدَّاعي، وَإِفشاءِ السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب، أو عن تختُّمٍ بالذهب، وعن شُربٍ بالفضة، وعن المياثِر، وعن القَسِّيِّ، وعن لُبْس الحرير، والإِسْتَبْرَقِ والديباج» . وفي رواية: «وإِنشادِ الضَّالَّة» .

زاد في أخرى: «وعن الشُّرْبِ في الفضة، فإنَّه مَن شَرِبَ فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة» ، وقال: «إِبرار المقسِم» من غير شك.

وفي أخرى: «رَدّ السلام» ، بدل: «إِفشاء السلام» ، وقال: «نهانا عن خاتم الذهب، أو عن حَلْقَةِ الذَّهَبِ» .

وفي أخرى: «وإِبرارِ القسم» .

وفي أخرى: «ونهانا عن خاتم الذهب، وعن آنيةِ الفضة» .

وفي أخرى: «وعن المياثر الحُمْرِ» .

وأخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الرواية الأولى.

وفي رواية النسائي قال: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا باتِّباع الجنائز، وعيادةِ المريض، وتشميتِ العاطس، وإجابةِ الدَّاعي، ونصرِ المظلوم، وإِبرارِ القسم، وردِّ السلام» .

وله في أخرى قال: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادةِ المريض، وتشميتِ العاطس، وإِبرارِ القسم، ونُصْرَةِ المظلوم، وإِفشاءِ السلام، وإِجابةِ الدَّاعي، واتِّباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنيةِ الفضة، وعن المياثِر، وعن القَسِّيَّةِ، والإِسْتَبْرَقِ، والحريرِ، والديباجِ».

وأخرج ابن ماجه منه قوله في إبرار القسم فقط في رواية ، وفي ثانية: (نهى عن الديباج والحرير الإستبرق) وقد تقدم هذا الحديث قبل في الزينة ، وبيّنا هناك ما أخرج منه ابن ماجه.

14602 / 6931 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهَدَتِ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ فَأَكَلَتْ بَعْضًا، وَبَقِيَ بَعْضٌ 182/4 فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بَقِيَّتَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحْنِثِ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14603 / 6932 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ عَائِشَةَ فَجَاءَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا أَوْ مَوْلَاةٌ بِقَدِيدٍ، فَقَالَتْ: كُلِي هَذِهِ يَا سَيِّدَتِي، فَقَدْ أَعْجَبَنِي طِيبُهَا. فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “إِنْ أَحْنَثْتِيهَا كَانَ عَلَيْكِ إِثْمُهَا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ.

14604 / 6933 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «أُمِرْنَا بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14605 / 6934 – وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَمَعَهُ غُنَيْمَاتٌ لَهُ، فَقَالَ: بِكَمْ تَبِيعْ غَنَمَكَ هَذِهِ؟ بِكَذَا وَكَذَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ خُذْهَا بِالَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَالَ: حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَلَمْ أَكُنْ لِأُعِينَ الشَّيْطَانَ عَلَيْكَ، وَأَنْ أُحْنِثَكَ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top