15632 / 8986 – (خ م) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مَعَنَا نساء، فقلنا: ألا نَخْتصِي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن نَستمتِع، فكان أحدنا ينكح المرأةَ بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيباتِ ما أحلَّ الله لكم} المائدة: 87 » أخرجه البخاري ومسلم.
15633 / 8987 – (خ م) سلمة بن الأكوع – رضي الله عنه – قال: «رخص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» .
15634 / 8988 – (خ م) سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم – قالا: «كُنَّا في جيش، فخرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذِنَ لكم أن تستمتعوا – يعني متعة النساء» .
وفي رواية «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذِن لنا في المتعة» . أخرجه البخاري ومسلم.
وقد أخرج الحميديُّ هذين الحديثين في «مسند سَلَمة» ، وجعلهما حديثين وهما في معنى واحد، ولعله أدرك بينهما تفرقةً حَمَلتْهُ على ذلك، فاقتدينا به، ولم يخرِّج الحديث الثاني في «مسند جابر» .
15635 / 8989 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدَم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقَدرِ ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلح له شَيْأهُ، حتى إذا نزلت الآية {إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم} المؤمنون: 6 قال ابن عباس: فكلُّ فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي.
وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة: «سمعتُ ابن عباس يُسألُ عن مُتْعةِ النساء؟ فرخَّص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ – أو نحوه – قال: نعم» .
15636 / 8990 – (م د س هـ) محمد بن شهاب قال: «قال عروة بن الزبير: إن أخاه عبد الله قام بمكة، فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يُفْتُون بالمتعة – يعرِّض برجل – فناداه، فقال: إنك لَجِلْفٌ جافٍ، فلعمري، لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتَّقين – يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير: فَجَرِّبْ بِنَفْسِك، فوالله لئن فعلتها لأَرْجُمَنَّكَ بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عَمْرة الأنصاري: مَهْلاً، قال: ما هي والله، لقد فُعِلَتْ في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضْطُرَّ إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدِّين، ونهى عنها» .
قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سَبْرة الجُهني: أن أباه قال: «قد كنتُ استمتعتُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَيْنِ أحمرين امرأةً من بني عامر، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة» .
قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سَبْرة: يحدّث ذلك عمرَ بن عبد العزيز وأنا جالس.
وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز قال: حدَّثني الربيعُ بن سَبْرَةَ عن أبيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المتعة، وقال: ألا إنَّها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أُعطِيَ شيئاً فلا يأخذه» .
وفي رواية: قال سبرةُ: «أذِنَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقتُ أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بَكْرة عَيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنتُ أشبَّ منه، فإذا نظرتْ إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجَبْتُها، ثم قالت: أنت ورداءك يكفيني، فمكثتُ معها ثلاثاً، ثم إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمتَّع بها فَلْيُخَلِّ سبيلَها» .
وفي رواية عن الربيع: «أن أباه غزا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة – ثلاثين بين ليلة ويوم – فأذِن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجتُ أنا ورجل من قومي، ولي عليه فَضْل في الجمال وهو قريب من الدَّمامة، ومع كل واحد مِنَّا بُرْدُه، فبُردي خَلَقٌ، وأمَّا بُردُ ابنِ عمي: فَبُردٌ جديدٌ غَضٌّ، حتى إذا كنا بأسفل مكةَ أو بأعلاها، فتلقتْنا فتاة مثلُ البَكْرة العَنَطْنَطة – أو كأنها بكرةٌ عيطاء – فقلنا لها: هل لكِ أن يستمتع منكِ أحدُنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بُرْدَه، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عِطْفها، فقال: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ، وبُردي جديد غَضٌّ، فقالت: بُردُ هذا يكفيني، لا بأس به – مرتين، أو ثلاثاً – ثم استمتعتُ به منها، فلم أخرج حتى حرَّمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم».
وفي رواية نحوه، وزاد: «هل يصلح ذاك؟» وفيه قال: «إن بُرْدَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ» .
وفي أخرى «أنَّ أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيُّها الناس، إني كنتُ قد أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حَرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» .
زاد في رواية: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب وهو يقول … فذكر الحديث، وذكر التحريم إلى يوم القيامة» .
وفي أخرى قال: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرجْ منها حتى نهانا عنها» .
وفي أخرى نحو ما تقدم، وفيه: «فآمَرَتْ نفسَها ساعة، ثم اختارتْني على صاحبي، فكنّ معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بفراقهنَّ» .
وفي أخرى مختصراً: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى زمان الفتح عن متعة النساء» .
زاد في رواية: «أنَّ أباه كان تمتع بِبُرْدَين أحمرين» هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود عن الزهري قال: «كُنَّا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له الربيعُ بن سَبْرَة: أشهد على أبي أنه حدَّث: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع» .
وفي رواية مختصراً عن سَبْرة «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حرَّم متعة النساء» وأخرج النسائي الرواية الثالثة بطولها. وفي رواية أبي داود عن الزهري قال: «كُنَّا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء، فقال له رجل يقال له الربيعُ بن سَبْرة: أشهد على أبي أنه حَدَّث: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّم مُتْعَةَ النساء».
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا، قَالَ: «فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» ، فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا» ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا، فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».
15637 / 8991 – (ط) عروة بن الزبير – رحمه الله – قال: «إنَّ خولة بنت حكيم دَخَلَت على عمر بن الخطاب، فقالت: إنَّ ربيعةَ بن أميةَ استمتع بامرأة مُوَلّدَة، فحملت منه، فخرج عمر يَجُرُّ رداءه فَزِعاً، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدَّمتُ فيها لَرَجَمْتُ» أخرجه مالك في الموطأ .
15638 / 8992 – (خ م ط ت س هـ) محمد بن الحنفية – رحمه الله – أن علياً قال لابن عباس: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساء يوم خيبر، وعن أكلِ لحومِ الحُمُر الإنسية» أخرجه الجماعة وابن ماجه إلا أبا داود .
15639 / 8993 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «كُنا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عَمرو بن حُرَيث» أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم رقم (1405) في النكاح، باب نكاح المتعة.
15640 / 1963– (هـ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما)، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا» أخرجه ابن ماجه.
15641 / ز – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ وَقَالَ: «إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلُّ بِهِ الْعُقُوبَةُ»
رواه الدارقطني في السنن (3643) .
15642 / 7383 – «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالثَّوْبِ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15643 / 7384 – «وَعَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ، ثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ قَالَ: فِي أَعْلَى مَكَّةَ فَلَقِيَتْنَا فَتَاةٌ كَأَنَّهَا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ قَالَ: فَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ وَعَلَيَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ. قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَتْ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ وَبُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَلَقٌ مَحٌّ. قَالَتْ: بُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ هَذَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15644 / 7385 – «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَصَابِيحَ وَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ: “مَا هَذَا؟” فَقَالَ: نِسَاءٌ يَبْكِينَ تُمُتِّعَ مِنْهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “حُرِّمَ” أَوْ قَالَ: “هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ»”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وقد اخرجه ابن حبان في صحيحه (4149). والدارقطني في السنة (3644) من طريق مؤمل.
15645 / 7386 – «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا النِّسَاءُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ حَتَّى أَتَيْنَا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ النِّسْوَةُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ”. فَوَدَّعْنَنَا عِنْدَ ذَلِكَ فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ: ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا ثَنِيَّةُ الرِّكَابِ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ 264/4 رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15646 / 7387 – وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَرِيكٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
15647 / 7388 – «وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا! قَالُوا: بَلَى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِهِ. قَالَ: وَهَلْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَّا غُلَامًا صَغِيرًا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْمُعَافَى بْنَ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
15648 / 7389 – «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: حَرَامٌ. فَقِيلَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا؟ فَقَالَ: وَايْمُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15649 / 7390 – «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ نُهِيَ عَنْهَا».
قال الهيثمي : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15650 / ز – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ: «وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا أُنْزِلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ»
رواه الدارقطني في السنن (3645).
15651 / 7391 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: «تَكَلَّمَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ».
قال الهيثمي : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15652 / 7392 – وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا صَنَعْتَ وَبِمَا أَفْتَيْتَ؟ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعَرَاءُ. قَالَ: وَمَا قَالُوا؟ قُلْتُ: قَالُوا:
قَدْ قَالَ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ.
هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ.
فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَاللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ، وَلَا هَذَا أَرَدْتُ، وَلَا أَحْلَلْتُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15653 / 7393 – «وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نُمَاكِسُ امْرَأَةً فِي الْأَجَلِ وَتُمَاكِسُنَا فَأَتَانَا آتٍ 265/4 فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَ أَكْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحُمُرَ الْأَنْسِيَّةَ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15654 / 7394 – «وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ غَزِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: “مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ” ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15655 / 7395 – «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ لِحَاجَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَةٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ، وَكِلَاهُمَا حَدِيثُهُ حَسَنٌ. وَفِيهِ كَلَامٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15656 / 7396 – «وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.