1297/ 7673 – (د ت) الحارث بن عمرو – يرفعه إلى معاذ – رضي الله عنه – أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أراد أن يبعثَ معاذاً إلى اليمن، قال له: «كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟ قال: أقْضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بِسُنَّةِ رسول الله، قال: فإن لم تجد في سُنَّةِ رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلُو، قال: فضرب رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ، وقال: الحمد لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم- لِمَا يُرضي رسولَ الله» .
وفي رواية: «أن مُعَاذاً سألَ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله بمَ أقضي؟ قال: بكتابِ الله، قال: فإن لم أجد؟ قال: بِسُنَّةِ رسولِ الله، قال: فإن لم أجد؟ قال: استَدِقَّ الدنيا، وتَعَظَّمْ في عَيْنِكَ ما عند الله، واجتهد رأيَك، فسيسدِّدك الله للحق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي: عن الحارث بن عَمرو، عن رجل من أصحاب معاذ: «أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم- بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: كيف تَقْضي؟ … وذكر الرواية الأولى إلى قوله: رسولَ رسولِ الله» ولم يذكر «ولا آلو» .
وفي رواية عن الحارث عن أُناسٍ من أهل حِمْص عن معاذ عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم- بنحوه.
1298/ 7674 – (س) عبد الرحمن بن يزيد: قال: أكثروا على عبد الله ابن مسعود ذات يوم، فقال عبد الله: «إنه قد أتى علينا زمانٌ ولسنا نقضي ولَسْنَا هُنالك، ثم إنَّ الله عز وجل قَدَّرَ علينا: أنْ بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاءٌ بعد اليوم، فليقضِ بما في كتاب الله، فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله، فَلْيَقْضِ بما قضى به نبيُّه – صلى الله عليه وسلم-، فإن جاءَ أَمْر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيُّه، فَلْيَقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه – صلى الله عليه وسلم-، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيَهُ، ولا يَقُلْ: إني أخاف، فإن الحلال بَيِّن، والحرام بيِّن، وبين ذلك أمورٌ مُتشابِهات، فَدَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَريبُك» أخرجه النسائي.
1299/ 799/2129– عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعالى قَالَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخذَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عند أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخَذَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُمَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2129) لأبن أبي عمر. قال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 388)، بعد ذكره من مسند ابن أبي عمر: رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو العباس محمد بن يعقوب، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أبنا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ سُفْيَانُ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ “سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم قَالَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ بِهِ، وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ “. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ. هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.