Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب أن من طلق ثلاثا بانت امرأته منه، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16418 / 5786 – (د) مجاهد قال: «كنتُ عند ابن عباس -رضي الله عنه- فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكتَ، حتى ظننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: يَنطِلقُ أحدُكم فيركب الحَمُوقةَ، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، فإن الله عز وجل قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} الطلاق: 2 فما أجد لكَ مخرجاً، عصيتَ ربَّك، وبانت منك امرأتُك، فإن الله عز وجل قال: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن} الطلاق: 1 في قُبُل عدتهن» .

أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة – سمَّاهم- عن ابن عباس، قال: «أجازها عليه».

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top