16603 / 5947 – (د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: 228 ، وقال الله تعالى: {وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِّسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} الطلاق: 4 ، فنسخ من ذلك فقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها} الأحزاب: 49 . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: في قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ من آيَةٍ أوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَو مِثْلِها} البقرة: 106 ، قال: {وَإِذا بَدَّلْنَا آيةً مَّكَانَ آيَةٍ} النحل: 101 ، وقال: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتابِ} الرعد: 39 ، فأولُ ما نُسخ من القرآن: {والمطلقاتُ يتربصن بأنفسهن ثلاثةَ قروءٍ} وقال: {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثةُ أشهر} فنسخ من ذلك، وقال تعالى: {ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عِدَّةٍ تعتدُّونها} .
وفي رواية له: «فأول ما نُسخ من القرآن: القِبْلَةُ. وقال: {والمطلقات يتربصنَ بأنفسهن ثلاثةَ قروء ولا يَحِلُّ لهنَّ أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهن إن كُنَّ يُؤمِنَّ بالله واليومِ الآخر وبُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بردِّهنَّ في ذلك إن أرادوا إصْلاحاً} البقرة: 228 ، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها – وإن طلقها ثلاثاً – فنسخ ذلك، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْريحٌ بِإِحْسَانٍ} البقرة: 229 » .
وأخرج أبو داود نحو هذه الثانية أخْصر منها.