12330 / 6914 – (خ م د ت س ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القُرآن، وما في هذه الصَّحِيفَةِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «المدينةُ حرام ما بين عَيْر إلى ثَوْر، فمن أحدثَ فيها حَدَثاً، أو آوَى مُحدِثاً، فعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاسِ أجمعين، لا يُقْبلُ منه عَدْل ولا صَرْف، ذِمَّةُ المسلمين واحدة، يسعى بها أدْناهم، فمن أخْفَرَ مُسلِماً، فعليه لعْنَةُ الله والملائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعِين، لا يُقْبَلُ منه عَدْل ولا صَرْف» .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
ولأبي داود – بهذه القصة – وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُختلى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يَلتَقطُ لُقطَتَها، إلا من أشادَ بها، ولا يصلحُ لرجل أن يحمل فيها السِّلاح لقتال، ولا أن يَقْلَعَ منها شَجرة، إلا أن يَعْلِفَ رجل بعيرَهُ» .
وفي رواية البخاري قال: «خطبنا عليّ على منبر من آجُرّ وعليه سيف فيه صحيفة مُعلَّقَة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله عزَّ وجلَّ، وما في هذه الصحيفة، فَنَشَرَها، فإذا فيها: أسنانُ الإبل، وإذا فيها: المدينةُ حَرم، من عَيرٍ إلى كَدَاءَ، فمن أحدث فيها حَدَثاً، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناس أجمعين، لا يقبلُ الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً». وقد تقدم الحديث، وقدمنا لفظ ابن ماجه هناك.
12331 / 5798 – عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّمُرَ بِالْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، وَأَرْسَلَنِي فَأَعْلَمْتُ عَلَى الْحَرَمِ عَلَى شَرَفِ ذَاتِ الْحَيْسِ، وَعَلَى شَرِيبٍ، وَعَلَى أَشْرَافِ مَحِيصٍ، وَعَلَى نُبَيْتٍ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية (2028) للحارث.
ولم اقف عليه في الاتحاف.
12332 / 5799 – وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُعَلِّمُ عَلَى حُدُودِ الْحَرَمِ فَقَطْ. وَفِي طَرِيقِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
12333 / 5800 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ بَرِيدًا مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا».
قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
12334 / 5801 – «وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: لَنَا غُنَيْمٌ وَغِلْمَانٌ، وَنَحْنُ وَهُمْ بِثَرِيرٍ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ يَعْنِي الْحُبْلَةَ قَالَ خَارِجَةُ: وَهِيَ ثَمَرُ السَّمُرِ، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا يُخْبَطُ، وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ هِشُّوا هَشًّا. ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ، قَالَ خَارِجَةُ: وَالْمَسَدُّ: مِرْوَدُ الْبَكَرَةِ».
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ. قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ 302/3 فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ حُرْمَتَهَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.