وستأتي أكثر هذه الأنواع مفصلة على أبواب متفرقة
13407 / 362 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنه – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تَسْتَقْبِلوا السُّوقَ، ولا تُحفلُوا، ولا يُنَفِّق بعضكم لبعض» أخرجه الترمذي.
13408 / 2189 – ( ه – عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه) قَالَ: «لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ». أخرجه ابن ماجه.
13409 / 6357 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ، وَعَنْ بَيْعِ آجِلٍ بِعَاجِلٍ». قَالَ: وَالْمَجَرُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وَالْغَرَرُ: أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. وَكَالِئٌ بِكَالِئٍ: دَيْنٌ بِدَيْنٍ. وَالْآجِلُ بِعَاجِلٍ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَقُولَ الرَّجُلُ: أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ وَدَعِ الْبَقِيَّةَ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُنْكِحَ الْمَرْأَةَ 80/4 بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13410 / 6357/1333 – عَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ. يَعْنِي اشْتِرَاءَ مَا فِي الْأَرْحَامِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1333) لابن أبي عمر.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 298): هذا إسناده ضعيف. لاجل موسى بن عبيدة الربذي.
13411 / 6358 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَامَسُوا، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلِبْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1336) للحارث.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 301): قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً محفلة فله أن يمسكها ثلاث؛ فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ رَدَّها رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ”.
ورَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا حميد بن مسعدة السامي، ثنا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبَرْنَدِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لَا تَلَامَسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلِبْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ” فَإِنْ رَدَّهَا، فَلْيَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ”.
قَالَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ … فَذَكَرَ بَعْضَهُ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مسلم … فَذَكَرَهُ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عمرو قالا: ثنا محمد بن يعقوب … فذكره.
هَذَا حَدِيثٌ مَدَارُ طُرُقِهِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هريرة. ورواه أحمد بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عن النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.
13412 / ز – عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوعِ ، قَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ ، إِنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ ، «فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهْدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ سَخَطَ تَرَكَ».
رواه الدارقطني في السنن (3007-3008).
13413 / 6359 – وَعَنْ زَامِلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْعِيدِ عَنْ يَمِينِهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ عُمَرُ أَوْ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا فَرَغَ مَرَّ عَلَى بَابِ أَبِي كَثِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَاللَّحَّامُونَ بِفِنَائِهَا وَالنَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَقَالَ: “كَيْفَ تَبِيعُونَ؟”. قَالُوا: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، وَلَا تَخْلِطُوا مَيْتَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ. أَيُّهَا النَّاسُ احْفَظُوا: لَا تَحْتَكِرُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تُلْقُوا السِّلَعَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ إِنَاءَهَا وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13414 / ز – عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (3129).
13415 / 6360 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، ثُمَّ أَدْبَرَ فَاتَّبَعَهُ أُبَيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى اللَّحَّامِينَ عِنْدَ دَارِ أَبِي كَثِيرٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَسْلَخُوا ذَبِيحَتَكُمْ حَتَّى تَمُوتَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ، وَلَا تَحْتَكِرُوا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ صَهْبَانَ أَيْضًا، وَهُوَ مَتْرُوكٌ
13416 / 6361 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «قَالَ: “أَهْلُ الْمَدَايِنِ الْحُبَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رِدْءُ الْمُسْلِمِينَ وَثَغْرُهُمْ فَلَا تَغْلُوا عَلَيْهِمْ، وَلَا تَحْتَكِرُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَسِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَكْتَفِئِ الْمَرْأَةُ إِنَاءَ أُخْتِهَا، وَكُلٌّ رِزْقُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَجْهُولٌ.
13417 / ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِينَ حِمْلِ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ، فَسَعَّرَ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلَاءَ السِّعْرِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: “لَا أَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلَكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالًا أَذْكُرُهَا لَكُمْ: لَا تُضَاغِنُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تراض، وكونوا عباد الله إخوانا”.
13418 / ز – عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِتَمْرٍ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ، فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضُهُ إِلَى الْجُذَاذِ» فَأَبَى، فَاسْتَسْلَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2236).
13419 / 6362 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ، 81/4 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13420 / 6363 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلَبِ وَالْجَنَبِ، وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ، وَالنَّجْشِ مَعَ الْبَيْعِ، وَنَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ مِنْهُ: “«لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ»”. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13421 / 6364 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صُحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ»”. قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ: النَّهْيُ عَنِ النَّجْشِ، وَالتَّلَقِّي. وَلَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ حَدِيثٌ فِي الْمُصَرَّاةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: “«رَدَّ مِثْلِي أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا»” بَدَلَ التَّمْرِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قلت: وجاء هذا من مسند ابن عمر وأبي هريرة معا، بسياق أتم. عند الدارقطني (3072) وهو في موضعه من باب بيع المصراة.