Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14654 / 9156 – (خ ت د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ نَذَرَ أن يُطيع الله فَلْيَفِ بنذره، ومَنْ نَذَرَ أن يعصي الله فلا يفِ به» وفي رواية «فليطعه، ولا يَعْصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

14655 / 9157 – (س) عمران بن حصين – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «النذر نذران: فمن كان نَذَرَ في طاعَة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفَاء فيه، ويكفِّره ما يكفِّر اليمين» .

وفي رواية: أنه «سُئِل عن رجل نذر لا يشْهَدُ الصلاةَ في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غَضب، وكفَّارته كفارةُ يمين» أخرجه النسائي.

14656 / ز – عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ فَلْيَفِ بِهِ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

رواه الدارقطني في السنن (4317).

14657 / 9137 – (خ ط د هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطبُ إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقومَ في الشمس ولا يقعد، ويصومَ ولا يفطرَ بنهار، ولا يستظلَّ ولا يتكلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مُروه فليستظلَّ، وليقعدْ، وليتكلَّمْ، وليُتمَّ صومه» أخرجه البخاري وأبو داود.

وأخرجه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس، وثور بن زيد مرسلاً «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس … » وذكر الحديث.

وزاد: قال مالك: «فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإتمام ما كان لله طاعةً، وتركِ ما كان معصية، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» .

وفي رواية ابن ماجه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَزَالُ قَائِمًا، قَالَ: «لِيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

14658 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرِ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرِ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِ ، فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذَرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلَّهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ».

رواه الدارقطني في السنن (4320).

14659 / ز – عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ: هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَحَفْصَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ يَمِينَهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا».

وفي رواية أخرى: ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ: قَالَتْ مَوْلَاتِي: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ ، قَالَ: َانْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقُلْتُ: إِنَّ مَوْلَاتِي تُرِيدُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي ، فَقَالَتِ: انْطَلِقْ إِلَى مَوْلَاتِكَ فَقُلْ لَهَا: إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكِ ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَجَاءَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَابِ فَقَالَ: هَاهُنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ ، فَقَالَتْ: إِنِّي جَعَلْتُ كُلَّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، قَالَ: فَمَا تَأْكُلِينَ؟ ، قَالَتْ: وَقُلْتُ: وَأَنَا يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ ، قَالَ: إِنَّ تَهَوَّدْتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَنَصَّرْتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَمَجِّسْتِ قُتِلْتِ ، قَالَتْ: فَمَا تَأْمُرُنِي ، قَالَ: «تُكَفِّرِي يَمِينَكِ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ فَتَاكِ وَفَتَاتِكِ».

رواه الدارقطني في السنن (4331-4332).

14660 / 6951 – قَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “«لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ. وَرَوَاهُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ.

14661 / 6952 – وَعَنْ رَجُلٍ: «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مَقْرُونًا بِهِ. فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا هَذَا؟”. فَقَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ. فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ مِنْ رُوَاتِهِ.

14662 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ”.

أخرجه الحاكم في المستدرك (7823).

14663 / 6953 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا بَالُ الْقِرَانِ؟”. قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَيْسَ هَذَا نَذْرًا” فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا “إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.

قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ طَرَفًا مِنْ آخِرِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.

14664 / 6954 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْنِ حَاجَّيْنِ نَذْرًا، فَقَالَ: “انْزِعَا قِرَانَكُمَا”. فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ نَذْرٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “انْزِعَا قِرَانَكُمَا، ثُمَّ حُجَّا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14665 / 6955 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا قَالَ: “مَا هَذِهِ؟”. قَالُوا: امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ نَاشِرَةً شَعْرَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْتَمِرَ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي يَحْيَى، وَهُوَ غَيْرُ الَّذِي فِي الْمِيزَانِ، فَإِنَّ هَذَا رَوَى عَنْهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، وَرَوَى هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14666 / 6956 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَزَادَ: “«وَلَا يَمِينَ فِي غَصْبٍ»”. وَأَسْقَطَ: “وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ”. وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ.

14667 / ز – عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ نَذَرَتْ نَحْرَ ابْنِهَا ، فَأَمَرَهَا بِالْكَفَّارَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَفَّارَةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الظِّهَارَ وَأَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ».

رواه الدارقطني في السنن (4333).

14668 / 6957 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ 186/4أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتًّا: “لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ»”.

قُلْتُ: وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي الطَّلَاقِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14669 / 6958 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَرَأَى رَجُلًا قَائِمًا كَأَنَّهُ أَعْرَابِيٌّ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَا لِي أَرَاكَ قَائِمًا؟”. قَالَ: نَذَرْتُ أَنْ لَا أَجْلِسَ حَتَّى تَفْرَغَ مِنْ خُطْبَتِكَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “اجْلِسْ لَيْسَ هَذَا بِنَذْرٍ إِنَّمَا النَّذْرُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14670 / 6959 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَذَرَ أَبُو إِسْرَائِيلَ أَنْ يَقُومَ يَوْمًا فِي الشَّمْسِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا يَتَكَلَّمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْعُدَ وَيَتَكَلَّمَ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

14671 / 6959/1746– عَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس رَضِيَ الله عَنْها قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جيشا فقال: لئن أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لأحمدن الله تعالى حَقَّ حَمْدِهِ فَلَمَّا أَتَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ الْمَنُّ فضلا. فقال له عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنك قلت لئن أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لَأَحْمَدَنَّ اللَّهَ حَقَّ حَمْدِهِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (1746) للحارث.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 367): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِضَعْفِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَإِنْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ، وَالْخَلِيلُ بْنِ زَكَرِيَّا، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: يُحَدِّثُ بِالْبَوَاطِيلِ عَنِ الثِّقَاتِ. وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَحَادِيثُهُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ.

14672 / 6960 – وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ: «سُرِقَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدْعَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَئِنْ رَدَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ لَأَشْكُرَنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ”. فَوَقَعَتْ فِي حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِيهِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ فَكَانَتِ الْإِبِلُ إِذَا سَرَحَتْ سَرَحَتْ مُتَوَحِّدَةً فَإِذَا بَرَكَتِ الْإِبِلُ بَرَكَتْ مُتَوَحِّدَةً وَاضِعَةً بِجِرَانِهَا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: كَأَنِّي بِهَذِهِ النَّاقَةِ تَمَثَّلُ بِشَيْءٍ فَأَوْقَعَ اللَّهُ فِي خَلَدِهَا أَنْ تَهَرُبَ عَلَيْهَا فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ غَفْلَةً فَقَعَدَتْ عَلَيْهَا، ثُمَّ حَرَّكَتْهَا، فَصَبَّحَتْ بِهَا الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا رَآهَا الْمُسْلِمُونَ فَرِحُوا بِهَا وَمَشَوْا بِجَنْبِهَا حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: “الْحَمْدُ لِلَّهِ”. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَانِي اللَّهُ عَلَيْهَا لَأَنْحَرَهَا وَأُطْعِمَ لَحْمَهَا الْمَسَاكِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا. لَا نَذْرَ لَكِ إِلَّا فِيمَا مَلَكَتْ يَمِينُكِ” فَانْتَظَرْنَا هَلْ يُحْدِثُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْمًا أَوْ صَلَاةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: “لَئِنْ رَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ لَأَشْكُرَنَّ رَبِّي”. فَقَالَ: “أَوَلَمْ أَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ؟»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ وَاقَدٍ الْقُرَشِيُّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ وَرُدَّ عَلَيْهِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ وَتُرِكَ حَدِيثُهُ.

14673 / 6960/1745– عَنْ أَبِي الجويرية قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَدْرٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (1745) لأبي بكر بن أبي شيبة.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 368).

14674 / 6961 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ»”. 187/4

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو الْحُوَيْرِثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14675 / 6962 – وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذُودًا لِي عَلَى صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: “أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَلَا تَأْثَمْ بِرَبِّكَ” ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي اللُّقَطَةِ، وَفِيهِ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

14676 / 6963 – «وَعَنْ كَرَدْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ ذُودًا لِي مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: “أَوْفِ بِنَذْرِكَ لَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَأْتِي فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

قلت: وحديثه في وفاء النذر تكرر غير مرة في كتابنا هذا.

14677 / 6964 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ نَذَرَ أَنْ يَضْرِبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ. وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فِيهِ كَلَامٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top