1621/ 5030 – (خ م ت س د ه – أبو هريرة رضي الله عنه): أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخِرُون السَّابِقُونَ، وقال: لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يَغْتَسلُ فيه».
وفي رواية مثله، ولم يذكر: «نحن الآخرون السابقون» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي: «لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدائم، ثم يتوضأُ منه».
وفي رواية أبي داود والنسائي مثل الترمذي، وقال: «ثم يغتسلُ منه» .
وفي أخرى له «لا يبولَنّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ولا يغتسلْ فيه من الجنابة» . وللنسائي «الماء الراكد».
وله «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائمِ، ثم يغتسلُ منه أو يتوضأُ» .
وله «أنه نهى أن يُبالَ في الماء الدائم، ثم يُغتسل فيه من جنابة» .
وأخرج الرواية الثانية. واقتصر ابن ماجه على قوله ( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ).
1622/ 5096 – (م س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبَالَ في الماءِ الرَّاكِد». أخرجه مسلم والنسائي، وكذا أخرجه ابن ماجه وقد تقدَّم في الباب الأول هذا عن أبي هريرة بزيادة فيه.
1623/ 1070/8– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ مَاءِ الْغَدِيرِ نَغْتَسِلُ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ، لِلنَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (8) لأبن أبي شيبة. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 270): رَواهُ أحمَدُ بن منيع عن هشيم، عن ابن أبي ليلى … فذكره.
1624/ 345 – ( ه – عبد الله ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ». أخرجه ابن ماجه.